رئيس مجلس النواب يترأس أجتماعا لعدد من رؤساء وممثلي الكتل النيابية

ترأس السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب صباح اليوم الاحد 6/1/2013 أجتماعا في القاعة الدستورية حضره رؤوساء وممثلي كتل ( العراقية , التحالف الكوردستاني , الاحرار , المواطن , التغيير الكوردستانية , العراقية الحرة , الاتحاد الاسلامي الكوردستاني , الحركة الايزيدية للاصلاح , الصابئة , الرافدين , النائب المستقل صباح الساعدي ).

  وجرى خلال الاجتماع الذي حضره السيدين قصي السهيل وعارف طيفور نائبي رئيس المجلس مناقشة بنود ورقة المطالب التي تقدم بها المتظاهرون والتي تضمنت اقرار قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية والغاء قانوني مكافحة الارهاب والمسألة والعدالة وموضوع التوازن في مؤسسات الدولة والغاء قيادات العمليات في المحافظات والاجهزة الامنية وسحب الجيش من المدن ورفع الحواجز الكونكريتية من المدن والشوارع العامة .
واكد السيد رئيس المجلس في كلمة له “ان هذا الاجتماع الاستثنائي مهم في تاريخ العراق ومجلس النواب كونه عقد وسط حراك شعبي وتظاهرات خرجت في عدة محافظات وحملت مطالب محددة والمجلس معني في الاستماع الى صوت الشعب ومعالجة الازمة التي يمر بها البلد في الظرف الراهن ”
وقال سيادته ” ان قسما من المطالب يخص مجلس النواب والقسم الاخر يخص السلطة التنفيذية وقد دعينا الى هذا الاجتماع الاستثنائي بسبب الازمة السياسية الحالية واسبابها وكون المجلس معني بعدد من المطالب التي تقدم بها المتظاهرون”
واكد “على ضرورة مناقشة اسباب التظاهرات والمطالب التي تقدم بها المتظاهرون فقرة تلو الاخرى وتصنيفها بحسب الاختصاصات وتوضيح رأي الكتل النيابية بشأنها , محذرا من تفاقم الازمة في حال عدم الخروج باية قرارات خلال هذا الاجتماع ”
من جهته اكد السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب ان وفودا من التيار الصدري تم ارسالها الى المحافظات التي تشهد مظاهرات بناءا على توجيهات سماحة السيد مقتدى الصدر للوقوف على مطالب المتظاهرين , كذلك الدعوة الى نبذ الخطاب الطائفي ومايثير النزاعات الطائفية بما يسهم في تعزيز وحدة البلد.
واشار الى ان التظاهرات لم تخرج عنها لجان للتفاوض والتفاهم معها وقد استلمنا 13 مطلبا من المتظاهرين واغلبها تخص السلطة التشريعية , ودعا السهيل الى تشكيل لجان نيابية للنظر في المطالب المقدمة .
من جهته اكد السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب ان المظاهرات دخلت اسبوعها الثالث ومن الضروري الاهتمام بالمطالب التي رفعها المتظاهرون ومناقشتها داخل اروقة المجلس والاستجابة لها .
واوضح ان هناك مطالب يمكن تلبيتها واخرى لا يمكن تلبيتها كونها غير دستورية , داعيا رؤساء الكتل النيابية الى بحث مطالب المتظاهرين بجدية .
وقرر المجتمعون تكليف اللجنة القانونية بعقد اجتماع يوم غد الاثنين لاعضائها ولرؤساء الكتل لاعداد قانون العفو العام وادراجه للتصويت عليه في جلسة يوم الخميس المقبل وعرض قانون المحكمة الاتحادية للتصويت في جلسة يوم الثلاثاء
كما قرر المجتمعون اجراء تعديلات على قانوني مكافحة الارهاب والمسألة والعدالة بما يضمن تطبيقه على الجميع دون استثناء واستضافة السادة نواب رئيس مجلس الوزراء للاستيضاح عن الاجراءات المتخذة بشأن تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وفق ما نص عليه الدستوروتشكيل لجان نيابية لمتابعة المطالب الاخرى للمتظاهرين .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
6/1/2013

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة