مجلس النواب يعقد جلسة تشاورية لمناقشة الازمة السياسية الراهنة


      

عقد مجلس النواب في جلسة تشاورية برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 161 نائبا اليوم الاحد 6/1/2013، لمناقشة الازمة السياسية الراهنة.
وفي مستهل الجلسة هنأ السيد النجيفي الجيش العراقي بمناسبة الذكرى 92 لتأسيسه داعيا  ابناء الجيش الى الالتزام بحماية الوطن وبالدستور فضلا عن عدم التدخل بالشان السياسي .
كما اكد السيد رئيس مجلس النواب في كلمتة  خلال الجلسة التشاورية على ان الجلسة تعقد لتضع البلاد امام انعطافة تاريخية ينتظرها شعبنا لنثبت اننا قادرين على تحقيق اماله ، مشيرا الى انه “مهما كانت اسباب التظاهر الا انها حالة واقعة لايمكن التقليل من شأنها .”
واوضح السيد النجيفي ان الشعب العراقي ينتظر قرارات حاسمة لاثبات الشعور بالمسؤولية تجاه الناخبين وتصحيح مسار العملية السياسية مشيرا الى ان التاخير في معالجة المشاكل سيؤدي الى رفع سقف مطالب الجماهير.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان الازمة السياسية دعا النائب بهاء الاعرجي الكتل النيابية الى تحمل المسؤولية بعيدا عن التقسيمات الطائفية ، مشيرا الى ان التظاهرات كانت نتيجة لازمات حقيقية متكررة ، منوها الى اهمية عدم رفع  شعارات طائفية او مسيئة في المظاهرات التي تحضى اغلب مطالبها  بتاييد التيار الصدري.
ورأى النائب سلمان الجميلي بان المظاهرات كانت كاشفة لحزمة من المظالم نتيجة السياسات الخاطئة ، رافضا الشعارات المتطرفة اومحاولة ركب الموجة من قبل اي حزب ، مثنيا على دور الشيخ عبد الملك السعدي والسيد مقتدى الصدر في نزع فتيل ازمة مجتمعية خطيرة .
واعتبر النائب محسن السعدون ان مايمر به العراق يمثل منعطفا خطيرا يتطلب الانعقاد الدائم لمجلس النواب من اجل تلبية مطالب المتظاهرين ، رافضا اي شعارات تهدف الى الطائفية او تشير الى النظام السابق ، مؤكدا استعداد التحالف الكردستاني على الاشتراك بجميع اللجان الخاصة للنظر بمطالب المتظاهرين.
من جانبه طالب النائب اياد السامرائي السيد رئيس مجلس الوزراء بالاستجابة الكاملة لمطالب المتظاهرين ليتم بعدها الحوار مشيرا الى وجود مخالفات دستورية في تعامل القوات الامنية مع المتظاهرين داعيا مجلس النواب الى اتخاذ جملة من القرارات والتشريعات التي تتعلق بمطالب المتظاهرين واستجواب ومساءلة المقصرين لحل الازمة .
واشار النائب حاكم الزاملي الى ان اهمية وقوف مجلس النواب وقفة جادة لتوحيد المطالب وتنفيذها بالتعاون مع الحكومة موضحا اهمية وضع الجيش على الحياد .
واوضح النائب صباح الساعدي ان حل الازمة السياسية لايمكن ان يكون عبر اجراءات ترقيعية حيث يتطلب العمل على تعزيز الثقة بين المكونات السياسية ، لافتا الى ان وجود حزب البعث المحضور دستوريا ومحاولة عزة الدوري ركوب موجة المظاهرات تعد محاولة بائسة للظهور الاعلامي  مشيرا الى وجود تقصير متعمد في بعض المجالات .
واكد النائب احمد المساري ان الشعب العراقي خرج ضد السياسات غير القانونية التي تمارسها السلطة التنفيذية مشيرا الى اهمية وضع حلول جذرية شاملة عبر تلبية مطالب المتظاهرين.
بدورها بينت النائبة الا الطالباني ان مجلس النواب يمثل المكان الطبيعي لمناقشة قضايا الشعب العراقي مشددة على اهمية عدم التعامل بازدواجية مع القوانين النافذة الخاصة بقطاعات واسعة من الشعب موضحة ان التظاهر السلمي حق كفله الدستور، مطالبة المتظاهرين بعدم رفع شعارات طائفية.
واوضح النائب سليم الجبوري ان مطالب المتظاهرين تمثل الحد الادنى من الحاجة داعيا الى وضع الية واضحة لمعالجة قضية المخبر السري ووضع سقف زمني لتنفيذ مطالب المتظاهرين الخاصة بمجلس النواب.
ولفت النائب احمد الجلبي الى ضرورة التصدي لمحاولات التضييق على عمل مجلس النواب لما له من دور رقابي وتشريعي ، محذرا من محاولات تقسيم الشعب العراقي على اساس عرقي وطائفي معبرا عن تاييده للمطالب الدستورية للمتظاهرين مع استنكار دور البعث الصدامي في رفع شعارات.
من ناحيته نبه النائب اياد علاوي الى ان العراق يمر بمرحلة خطيرة كونه مهدد بسبب الاوضاع الاقليمية ، مشددا على اهمية حضور النواب من جميع الكتل في المجلس للبدء بحوارات حقيقية وجادة لتعزيز لحمة المجتمع العراقي ، داعيا الى دعم المظاهرات واهمية عدم القبول برفع شعارات تسيئ للوحدة الوطنية.
ونوه النائب سردار عبد الله الى اهمية دور الشيخ عبد الملك السعدي والسيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم في تعزيز الوحدة الوطنية  مؤكدا على حق التظاهر السلمي وعدم استخدام القوة لفض المظاهرات مع ضرورة عدم زج الجيش في الصراعات الداخلية بما يحفظ حياديته.
ورفض النائب شعلان الكريم خطاب الصمت الحكومي على التجاوزات المستمرة على المعتقلات ، مستنكرا خطاب المجرم الهارب عزة الدوري الذي يمثل عودة الى الديكتاتورية .
وطالب النائب جعفر الموسوي برفض ما الصق بالمظاهرات السلمية من اتهامات مشيرا الى ان الجميع مسؤولين عن مايجري الان مع وجود خلل في عمل الحكومة والسلطة القضائية ادى الى خروج المظاهرات.
 وشدد النائب عبد الرحمن اللويزي ان مطالب المتظاهرين كانت بسبب معاناة الناس منوها الى اهمية اجراء اصلاحات عاجلة في السلطة القضائية.
وحث النائب مظهر الجنابي الى عدم السماح للبعض باستغلال المظاهرات لتحقيق اغراض خاصة .
اما النائبة ميسون الدملوجي فقد بينت الحاجة لبناء دولة حقيقية تسهم بتحقيق تطلعات الشعب العراقي.
وشدد النائب نجيب عبد الله على اهمية معالجة الازمة السياسية بمسارين الاول أني وفقا لجدول زمني محدد واخر ستراتيجي لحل المشاكل المطروحة مطالبا بتشريع عدد من القوانين المهمة والغاء التشكيلات خارج اطار الدستور.
واكد النائب ارشد الصالحي على ان مطالب المتظاهرين تمثل قاسما مشتركا بين مختلف المحافظات داعيا الى عدم ترك البلد ساحة لتصفية الحسابات الخارجية.
وطالب النائب سالم دلي عن سلمية التظاهرات وابعادها عن الشعارات الطائفية داعيا الحكومة الى عدم زج الجيش العراقي في الازمات السياسية.
من جهته دعا النائب محمد اقبال الى تشكيل قوات امنية من ابناء محافظة نينوى مشيرا الى ضرورة ان تتحمل الكتل السياسية مسؤولية حل الازمات.
وبين النائب لطيف مصطفى ان السكوت على الخروقات المتكررة للدستور وتحجيم دور مجلس النواب ادى الى وصول الازمة الى الشارع.
وطالبت النائبة عتاب الدوري بمعاقبة المتهمين بانتهاك حقوق المعتقلات والعمل على تلبية مطالب المظاهرات.
بعدها اعلن السيد النجيفي عن توصيات تؤكد على سلمية المظاهرات وعدم طرح شعارات طائفية وعرقية وضرورة حماية المتظاهرين من قبل القوات الامنية وعدم الاستجابة لاي اوامر بقمعها وتلبية المطالب مشيرا الى ان مجلس النواب سيقوم بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء المقبل وعلى قانون العفو العام يوم الخميس المقبل ، لافتا الى وجود قناعة بتعديل قانوني مكافحة الارهاب وقانون المسائلة والعدالة وتطبيقه بشكل عادل ، موضحا الى استضافة السادة نواب رئيس الوزراء لمناقشة مسالة التوازن الوطني حيث سيتم تشكيل لجنة نيابية لزيارة المتظاهرين والتعامل مع طلباتهم من خلال الاتصال بالسلطتين التنفيذية والقضائية.
مجلس النواب العراقي
الدائرة الاعلامية
6-1-2013

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة