رئيس مجلس النواب يتسلم طلبا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء
تسلم السيد اسامة عبد العزيز النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء 8/1/2013 طلبا من عدد من السادة النواب لاستجواب السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء .
واشار المكتب الاعلامي للسيد رئيس مجلس النواب ان الطلب قد استوفى شروطه القانونية وفق المادة 61 سابعا (ج) من الدستور التي تنص على (لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا ، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولاتجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه) ، والمادة 58 من النظام الداخلي التي تنص (يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الأستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقل مبيناً فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب وبياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما لدى المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم طلب استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك).
واشار المكتب الاعلامي للسيد رئيس مجلس النواب ان الطلب قد استوفى شروطه القانونية وفق المادة 61 سابعا (ج) من الدستور التي تنص على (لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا ، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولاتجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه) ، والمادة 58 من النظام الداخلي التي تنص (يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الأستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقل مبيناً فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب وبياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما لدى المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم طلب استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك).