مجلس النواب يصوت على احالة تقرير لجنة صفقة الاسلحة الروسية الى هيئة النزاهة


      

صوت مجلس النواب في جلسته الرابعة من فصله التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 233 نائبا اليوم الاربعاء 9/1/2013، على احالة تقرير اللجنة الخاصة بصفقة الاسلحة الى هيئة النزاهة وينهي القراءة الأولى لمقترح قانون تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تلا النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة ورئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة الاسلحة الروسية تقرير اللجنة التي اشارت فيه الى وجود عقود لصفقة الاسلحة الروسية تم التوقيع عليها بالاحرف الاولى بين الجانب العراقي والجانب الروسي فضلا عن البدء بالتعاملات المالية من خلال المفاتحات والمراسلات لمصرف التجارة العراقي والتفاوض مع الشركات المصنعة للاسلحة وباشراف الهيئة الفيدرالية الروسية للتسلح .
وبين التقرير ان هناك فرق شاسع بالاسعار ما بين العروض الاولية التي قدمت للوفد المفاوض الاول وما توصل اليه الوفد الثاني حيث تم تخفيض الاسعار في العقود المختلفة من 9 -30% لافتا الى وجود مبالغة كبيرة في اسعار بعض الاسلحة فضلا عن اشتراك وسطاء غير عراقيين بناءا على افادات الشهود كل من النائب عزت الشابندر والسيد علي الدباغ مشيرا الى عدم تزويد مكتب السيد القائد العام او وزارة الدفاع للعقود الاولية للصفقة الى اللجنة فيما لم ترد اجابة السيد رئيس مجلس الوزراء حتى الان الا ما صدر من بيانات ولقاءات صحفية فقط موضحا ان مبالغ الصفقة تتجاوز صلاحيات وزير الدفاع كما لاتوجد تخصيصات مالية في موازنة وزارة الدفاع لتغطية الالتزامات المالية لعقود الصفقة .
واوصت اللجنة في تقريرها باحالة الملف الى هيئة النزاهة والادعاء العام والتحقيق مع السيد سعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة والسيد علي الدباغ الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة وعبد العزيز البدري المستشار في رئاسة الجمهورية وماجد القيسي رجل الاعمال العراقي الذي يحمل الجنسية الاوكرانية ورجلي الاعمال اللبنانيين كل من جورج نادر وعلي فياض ويوري ش مدير شركة نفطية روسية ووزير سابق والاستماع الى افادة الشهود للوفد الفني والمفاوض والاستماع لشهادة النائب عزت الشابندر والمراجعة والتحقيق في كل صفقات الاسلحة السابقة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان التقرير اشار النائب شروان الوائلي الى  وجود لوبي مدني خارج الصفقة مما يتطلب ان تبادر هيئة النزاهة الى مفاتحة الجهات المعنية للتحقيق تلك الشخصيات.
واوضح النائب حيدر الملا اهمية تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في صفقات الاسلحة الاخرى.
وتساءل النائب قاسم محمد قاسم عن دور احد السادة النواب في الصفقة ومعرفة فيما اذا تم  دفع اموال من عدمها.
ولفت النائب حسين الاسدي الى وجود خلل في مسالة التعاقدات بين الوزارات والدول المختلفة محذرا  من وجود الوسطاء.
من جانبه بين النائب صباح الساعدي وجود فساد في الصفقة خاصة ان السلطة التنفيذية وافقت على اجراءات العقد من خلال فتح الاعتمادات المالية.
واشار النائب لطيف مصطفى الى ان التوقيع بالاحرف الاولى يعتبر عقدا رسميا مبرم بشكل كامل لافتا الى ان الهدف من تشكيل اللجان لايقتصر على الجانب الجنائي وانما تقصيرا سياسيا يتطلب استجوابا .
ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى اهمية مبادرة مجلس النواب لاجراء تحقيقات في كافة التعاقدات المبرمة من قبل مختلف الوزارات لضمان شفافية التعاقدات.
من ناحيته طالب النائب محما خليل بمعرفة ان كان هناك بنوك خارجية قد تم التعامل معها بشان تمويل الصفقة التسليحية .
واوضحت النائبة اسماء الموسوي ان الصفقة شابتها نية فساد وبالتالي فان القانون العراقي لايعاقب على النيات.
واكد النائب خالد العطية على ان رئيس الحكومة كان سباقا باكتشاف وجود شبهات في العقود والتعامل مع كافة التعاقدات ومن بينها ملف البنك المركزي محذرا من ان تكون شبه الفساد عائقا امام تسليح الجيش العراقي.
وشدد النائب عواد العوادي على ان الشروع في الفساد او الفساد يتمثل بدخول اطراف خارجية للاستفادة مع وجود فرق مالي في الاسعار.
النائب باقر الزبيدي ان التوقيع الابتدائي بدون وجود مخصصات في الموازنة يمثل مخالفة مالية لايمكن السكوت عنها لافتا الى عدم امكانية اقراض اي مصرف حكومي لوزارة من اجل فتح خطابات ضمان.
وركز النائب نجيب عبد الله على ضرورة التوصل الى نتائج ملموسة في التحقيق بشان الصفقة منوها الى ان ضرورة تفعيل التوصية الخاصة بالتحقيق في صفقات الاسلحة بعدما تم كشف الفساد من الجانب الروسي.
وطالبت النائبة عتاب الدوري اللجنة التحقيقية بتسليم المتورطين بالصفقة الروسية الى العدالة ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين.
وبين النائب عزت الشابندر ان دور اللجنة كان بهدف كشف الفساد او الحيلولة دون حصوله ولايهدف لعرقلة تسليح الجيش ، مشيرا الى انه ابلغ السيد رئيس الوزراء نوري المالكي باحتمال وقوع الفساد مما دفعه الى توجيه ضربة استباقية اثناء زيارته لروسيا التي ابلغها برفض الصفقة مالم يتم تخفيض النسبة التي يدور حولها الفساد ، موضحا  ان اشتراكه ضمن الوفد الذي زار موسكو كان لما تحمله الزيارة من اهداف سياسية.
من جانبه اكد السيد النجيفي انه عند استفساره خلال لقاء جمعه مع دولة رئيس الوزراء بعد سماع شبهة فساد حول صفقة الاسلحة الروسية ، أجاب رئيس الوزراء بالايجاب حيث تم اكتشاف الامر عند تواجده في روسيا اذ تم طلب المعلومات حول الصفقة التي وقع عليها قسم من المشاركين في الفساد من غير اعضاء الوفد الرسمي وتم الاتفاق على 195 مليون دولار خارج الصفقة مشيرا الى وجود ورقة تحمل توقيعي عبد العزيز البدري وعلي الدباغ موضحا اعتراض وزير المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء على استدانة مبلغ مليار دولار لتمويل الصفقة.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة التحقيقية ان لجنة النزاهة اول من طلب من رئيس الوزراء ايقاف صفقة السلاح الروسي مبينة وجود مخالفات ادارية تتحملها وزارة الدفاع من بينها عدم وجود تخصيص مالي في الموازنة او صلاحيات للوزير بالاضافة الى وجود صفقات فساد خارج المؤسسة ، منوها الى ان 10 عقود تم ابرامها بالاحرف الاولى بعد اكتمال العقود جميعها لافتا الى ان وجود وسطاء بين دولتين وفرق الاسعار في شراء اسلحة يعطي اشارات بالفساد.
وتابعت اللجنة ان بعض المواد في قانون العقوبات العراقي يعاقب على الشروع في الفعل مؤكدة ان الاجراءات المالية بدأت لولا تشكيل اللجنة موضحا انه تم ارسال عدة استفسارات الى السيد رئيس مجلس الوزراء بشان الصفقة الا ان الردود لم تصل ، داعية الى وضع سقوف زمنية لمتابعة التحقيق.
من ناحيته طالب السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بنسخة من التحقيقات الخاصة بالاسلحة الروسية ليتسنى للحكومة الرد عليها مشيرا الى ان السيد رئيس مجلس الوزراء اكد عدم وجود عقد ملزم للبلدين مبينا استعداد الحكومة للرد على اي استفسار رسمي من قبل الحكومة.
بعدها صوت المجلس على احالة تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة الاسلحة الروسية  الى هيئة النزاهة.
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والمقدم من اللجنة القانونية لغرض تنظيم مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والاحكام المتعلقة بها لما لها من اهمية في البناء الديمقراطي للدولة وادامة التداول السلمي للسلطة .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 10/1/2013.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

9/1/2013

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة