مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لاربعة قوانين
انهى مجلس النواب في جلسته الخامسة من فصله التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور180 نائبا اليوم الخميس 10/1/2013،القراءة الاولى لاربعة مقترحات ومشاريع قوانين.
وفي الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم ، قرر السيد النجيفي تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا نهائيا لاستجواب السيد وزير الشباب والرياضة وفي حال عدم حضوره سيتم التصويت على اقالته.
من جانبه استغرب النائب بهاء الاعرجي مقدم طلب الاستجواب عدم حضورالسيـد وزيـر الشباب والرياضة الى جلسة الاستجواب، نافيا وجود دوافع سياسية وراء عملية الاستجواب كونها تتعلق بوجود شبهات فساد في ملفات وحصول مخالفات قانونية مطالبا باقالة وزير الشباب والرياضة من منصبه.
اما النائب الشيخ خالد العطية فقد نفى قيام ائتلاف دولة القانون بعرقلة استجواب اي وزير لان الاستجواب مسالة تخص شخص الوزير ولاتخص الحكومة او ان كتلته تضع عقبات على سير القضاء.
من جهته اكد السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس في معرض رده على مداخلة النائب حيدر الملا بشان تاخير استجواب السيد علي الاديب وزير التعليم العالي بان طلب استجواب السيد وزير التعليم متأخر في مكتبه من اجل ان ياخذ الابعاد الدستورية والاطر القانونية السليمة ، مشيرا الى ان وزير التعليم رفع دعوى قضائية للتاكد من صحة التواقيع في طلب الاستجواب منوها الى ان ادراج طلب الاستجواب مرتبط بانتهاء القضاء من القول الفصل بالموضوع.
بدوره طلب السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب تاجيل استجواب وزير الشباب والرياضة خاصة ان الحكومة لا تتضامن معه او مع اي وزير اخر في مسالة عدم حضور جلسة الاستجواب ، لافتا الى ان الحكومة ستلزم الوزير بالحضور الى الجلسة بعد قرار المحكمة الاتحادية كون الاستجواب يخص الوزير شخصيا ولايتعلق بالحكومة ،مشيرا الى ان وزير الشباب والرياضة يرى ان الشروط المتعلقة بالاستجواب مخالفة للدستور دفعته بان يلجأ الى المحكمة للفصل بالقضية دون ان يعني ذلك استهانته بمجلس النواب .
وردا على المداخلات اوضح السيد النجيفي ان عملية الاستجواب من حق رئيس المجلس ولا تدخل ضمن صلاحيات هيئة الرئاسة وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
من جانب اخر قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مقترح قانون العفو العام المقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان الى يوم الاثنين المقبل بهدف انضاجه.
بعدها انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الرعاية الأجتماعية رقم (126) لسنة1980 والمقدم من لجنــــة العمـــــل والشؤون الإجتماعية بغية شموال البالغين ممن تجاوزوا سن الثامنة عشر من العمر والمستمرين على الدراسة الاعدادية ولحين اكمالهم الدراسة الجامعية واكمالهم سن الثالثة والعشرين من العمر بالرعاية في دور الدولة.
وصوت المجلس من حيث المبدأ على استمرار القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لأمر سلطة الائتلاف رقم (87) لسنة 2004 والمقدم من لجان القانونية والاقتصاد والاستثمار والخدمات والاعمار من اجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الستراتيجية التي يتقرر احالتها الى المقاولين او الشركات لتنفيذها وعدم تاخير المباشرة في هذا التنفيذ في حالة الاعتراض لحين صدور قرار من المحكمة الادارية واكتسابه الدرجة القطعية والذي لم يحدد بمدة زمنية معينة ولغرض الغاء المحكمة الادارية المختصة بشؤون الشكاوى والمنازعات الناتجة على منح العقود العامة من قبل المؤسسة بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المذكور واعادة اختصاصاتها الى القضاء العادي.
كماانجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والقانونية لغرض تحديد سقف زمني لتسلم طلبات الشمول باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005.
واكمل المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون الصندوق الوطني لدعم المنظمات غير الحكومية في مشاريع التنمية والمقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني والذي يهدف الى تحقيق المادة 45 اولا من الدستور العراقي من اجل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني فضلا عن اهمية الدعم الحكومي لهذه المؤسسات كي تقوم بدورها التنموي السائد عن طريق انشاء صندوق وطني مستقل.
وفي شان اخر قررت هيئة رئاسة المجلس منع النائبة حنان الفتلاوي من الاشتراك في نشاطات المجلس لحين تقديم اعتذار رسمي الى رئيس المجلس بسبب عدم التزامها بالنظام الداخلي
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت 12/1/2013.
وفي الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم ، قرر السيد النجيفي تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا نهائيا لاستجواب السيد وزير الشباب والرياضة وفي حال عدم حضوره سيتم التصويت على اقالته.
من جانبه استغرب النائب بهاء الاعرجي مقدم طلب الاستجواب عدم حضورالسيـد وزيـر الشباب والرياضة الى جلسة الاستجواب، نافيا وجود دوافع سياسية وراء عملية الاستجواب كونها تتعلق بوجود شبهات فساد في ملفات وحصول مخالفات قانونية مطالبا باقالة وزير الشباب والرياضة من منصبه.
اما النائب الشيخ خالد العطية فقد نفى قيام ائتلاف دولة القانون بعرقلة استجواب اي وزير لان الاستجواب مسالة تخص شخص الوزير ولاتخص الحكومة او ان كتلته تضع عقبات على سير القضاء.
من جهته اكد السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس في معرض رده على مداخلة النائب حيدر الملا بشان تاخير استجواب السيد علي الاديب وزير التعليم العالي بان طلب استجواب السيد وزير التعليم متأخر في مكتبه من اجل ان ياخذ الابعاد الدستورية والاطر القانونية السليمة ، مشيرا الى ان وزير التعليم رفع دعوى قضائية للتاكد من صحة التواقيع في طلب الاستجواب منوها الى ان ادراج طلب الاستجواب مرتبط بانتهاء القضاء من القول الفصل بالموضوع.
بدوره طلب السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب تاجيل استجواب وزير الشباب والرياضة خاصة ان الحكومة لا تتضامن معه او مع اي وزير اخر في مسالة عدم حضور جلسة الاستجواب ، لافتا الى ان الحكومة ستلزم الوزير بالحضور الى الجلسة بعد قرار المحكمة الاتحادية كون الاستجواب يخص الوزير شخصيا ولايتعلق بالحكومة ،مشيرا الى ان وزير الشباب والرياضة يرى ان الشروط المتعلقة بالاستجواب مخالفة للدستور دفعته بان يلجأ الى المحكمة للفصل بالقضية دون ان يعني ذلك استهانته بمجلس النواب .
وردا على المداخلات اوضح السيد النجيفي ان عملية الاستجواب من حق رئيس المجلس ولا تدخل ضمن صلاحيات هيئة الرئاسة وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
من جانب اخر قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مقترح قانون العفو العام المقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان الى يوم الاثنين المقبل بهدف انضاجه.
بعدها انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الرعاية الأجتماعية رقم (126) لسنة1980 والمقدم من لجنــــة العمـــــل والشؤون الإجتماعية بغية شموال البالغين ممن تجاوزوا سن الثامنة عشر من العمر والمستمرين على الدراسة الاعدادية ولحين اكمالهم الدراسة الجامعية واكمالهم سن الثالثة والعشرين من العمر بالرعاية في دور الدولة.
وصوت المجلس من حيث المبدأ على استمرار القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لأمر سلطة الائتلاف رقم (87) لسنة 2004 والمقدم من لجان القانونية والاقتصاد والاستثمار والخدمات والاعمار من اجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الستراتيجية التي يتقرر احالتها الى المقاولين او الشركات لتنفيذها وعدم تاخير المباشرة في هذا التنفيذ في حالة الاعتراض لحين صدور قرار من المحكمة الادارية واكتسابه الدرجة القطعية والذي لم يحدد بمدة زمنية معينة ولغرض الغاء المحكمة الادارية المختصة بشؤون الشكاوى والمنازعات الناتجة على منح العقود العامة من قبل المؤسسة بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المذكور واعادة اختصاصاتها الى القضاء العادي.
كماانجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والقانونية لغرض تحديد سقف زمني لتسلم طلبات الشمول باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005.
واكمل المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون الصندوق الوطني لدعم المنظمات غير الحكومية في مشاريع التنمية والمقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني والذي يهدف الى تحقيق المادة 45 اولا من الدستور العراقي من اجل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني فضلا عن اهمية الدعم الحكومي لهذه المؤسسات كي تقوم بدورها التنموي السائد عن طريق انشاء صندوق وطني مستقل.
وفي شان اخر قررت هيئة رئاسة المجلس منع النائبة حنان الفتلاوي من الاشتراك في نشاطات المجلس لحين تقديم اعتذار رسمي الى رئيس المجلس بسبب عدم التزامها بالنظام الداخلي
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت 12/1/2013.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
10/1/2013