لا زيادة في رواتب اعضاء مجلس النواب ومخصصات الدرجات الخاصة
تناقلت بعض الصحف المحلية أنباء بشأن زيادة مخصصات اعضاء مجلس النواب واصحاب الدرجات الخاصة ولتوضيح صحة المعلومات المنشورة توجهت الدائرة الاعلامية في المجلس بالسؤال للسيد مدير عام الدائرة المالية الذي أكد شمول السيدات والسادة ألاعضاء بقرار تخيفض الرواتب والمخصصات التي يتقاضونها والصادر في 24/10/2011 بالاضافة الى اصحاب الدرجات الخاصة.
وقال مدير عام الدائرة المالية في المجلس انه” لا توجد اية مبالغ او مخصصات متراكمة يستحقها أعضاء مجلس النواب او أصحاب الدرجات الخاصة ، اذ تم استرجاع تلك المبالغ المصروفة لهم في حينه”.
وفيما يخص استحقاقات موظفي المجلس الاخرين ، أضاف السيد المدير العام أن” هناك مخاطبات مستمرة مع الجهات ذات العلاقة للبت بها قانونيا واعتبارا من تاريخ نفاذ القرار وانه ليس هناك اي رفض من قبلنا في هذا الشأن لان مثل هذه القرارات مركزية ولا يحق لنا ايقاف التنفيذ ، متمنيا الدقة في نشر المعلومات والبيانات المالية التي يتم التصريح بها ، لا سيما وان هذه المواضيع لها مساس بالموارد الشخصية ومصادر عيش المواطنين.
وقال مدير عام الدائرة المالية في المجلس انه” لا توجد اية مبالغ او مخصصات متراكمة يستحقها أعضاء مجلس النواب او أصحاب الدرجات الخاصة ، اذ تم استرجاع تلك المبالغ المصروفة لهم في حينه”.
وفيما يخص استحقاقات موظفي المجلس الاخرين ، أضاف السيد المدير العام أن” هناك مخاطبات مستمرة مع الجهات ذات العلاقة للبت بها قانونيا واعتبارا من تاريخ نفاذ القرار وانه ليس هناك اي رفض من قبلنا في هذا الشأن لان مثل هذه القرارات مركزية ولا يحق لنا ايقاف التنفيذ ، متمنيا الدقة في نشر المعلومات والبيانات المالية التي يتم التصريح بها ، لا سيما وان هذه المواضيع لها مساس بالموارد الشخصية ومصادر عيش المواطنين.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
14/1/2013