مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث ويستجوب وزير الشباب والرياضة
انهى مجلس النواب في جلسته السادسة من فصله التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 220 نائبا اليوم الاثنين 14/1/2013،القراءة الثانية لمقترح قانون تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ويباشر اجراءات استجواب وزير الشباب والرياضة غيابيا.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم شدد السيد النجيفي على تنفيذ قرار هيئة الرئاسة بعدم مشاركة النائبة حنان الفتلاوي في اعمال الجلسة من خلال عدم السماح لها بالتصويت او تقديم المداخلات لحين تقديم اعتذار رسمي الى رئاسة المجلس.
وفي شأن اخر بدأ المجلس عملية استجواب السيد جاسم محمد جعفر وزير الرياضة والشباب غيابيا .
واكد السيد رئيس المجلس انه تم اعتماد كافة الاجراءات الاصولية في مسالة استجواب السيد وزير الشباب والرياضة حيث سيتم المضي بالاستجواب مشيرا الى انه سيتم اعطاء مهلة قانونية بعدها وفقا لطلب 50 نائب بسحب الثقة عن الوزير او تجديد الثقة له.
من جانبه اعلن السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب التزام الحكومة بحضور الوزير في حال اكتمال الشروط الموضوعية والشكلية للاستجواب ، مبديا تحفظه على طريقة المعالجة لموضوع الاستجواب كونها غير دستورية في ظل عدم حضوره جلسة الاستجواب ،لافتا الى وجود دعوى قضائية بشان الاستجواب في المحكمة الاتحادية يتطلب الانتهاء منها قبل حضوره الى جلسة الاستجواب.
وفي مستهل الاستجواب تلى مقدم طلب الاستجواب النائب بهاء الاعرجي الاسئلة المقدمة لوزير الشباب والرياضة الخاصة باعمال وزارته ومشروع المدينة الرياضية مؤكدا انه سيقوم بسحب طلب الاستجواب في حال رد السيد الوزير على الاسئلة بشكل مقنع.
حيث استفسر النائب الاعرجي عن اسباب تجاوز القانون في مايتعلق بشروط التعاقدات التي نص عليها قانون 2008 وعدم مصادقة وزارة التخطيط على الجدوى الاقتصادية لمشروع المدينة الرياضية لافتا الى عدم تقديم الكلف التخمينية لمشروع المدينة الرياضية بسبب وجود تواطؤ بين الوزارة والمقاول المسؤول مشيرا الى اهمية معرفة اسباب لجوء الوزارة الى دعوة المقاول مباشرة لتنفيذ المشروع الى شركة غير متخصصة.
وتساءل النائب بهاء الاعرجي عن اسباب احالة المشروع بشكل مخالف لقرارات مجلس الوزراء منوها الى ان وزارة الشباب والرياضة لم تقدم عقد مشاركة مع شركات اخرى بشكل واضح كما نصت عليه قرارات الحكومة مستفسرا عن مسالة الغرامات التاخيرية على الشركة المنفذة.
ولفت النائب الاعرجي الى ان الشركة غير ذات اختصاص ولاتملك كفاءة مالية وهو امر لايتناسب مع حجم مشروع كالمدينة الرياضية مطالبا بمعرفة دوافع المخالفات في تعيين العديد من المسؤولين في المدينة الرياضية مستفسرا عن اسباب بناء جسر في مدينة البصرة واضافة حساب كلفته على تكاليف بناء المدينة الرياضية مبينا وجود تواطؤ واتفاق بين المقاول وبين جهة في الوزارة من خلال قيامه باعمال البناء في مشروع المدينة الرياضية قبل موافقة مجلس الوزراء.
من جانب اخر قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية والمقدم من اللجنة القانونية الى الاسبوع المقبل لاتاحة مزيد من الوقت للاستفادة من التعديلات الجديدة التي طرحت بهذا الشان.
بعدها قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مقترح قانون العفو العام والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان الى الاسبوع المقبل.
واكد السيد النجيفي اهمية ان تكون هناك رؤية مشتركة لاخراج الابرياء، مطالبا المجلس بالوصول الى صيغة متقاربة يتفق عليها المجلس لاسيما ان القضية تهم عدد كبير من الناس منبها الى انه في حال عدم الاتفاق فان المجلس مضطر الى طرح جميع الخيارات وترك الحسم للمجلس.
من جهته بين السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الحكومة بعد تشكيل لجنة سباعية لدراسة طلبات المتظاهرين اتخذت قرارات فورية لاطلاق سراح المعتقلين فورا مالم يكونوا مطلوبين لقضايا اخرى من خلال اختزال الاجراءات المتبعة.
واوضح السيد الصافي انه تم تعيين اكثر من 20 ضابط وعناصر اخرى لمتابعة سير القضايا لتسهيل وتسريع قضية الموقوفين بشكل مختلف عن السابق بالاضافة الى التوسع بموضوع الكفالات للموقوفين ، مبديا تحفظ الحكومة على شمول المتهمين بالارهاب وقضايا الفساد المالي والاداري.
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب ايد النائب حميد بافي تشريع القانون من اجل ضمان المستقبل السياسي الشعب العراقي.
واعتبر النائب عباس البياتي ان مقترح القانون وما يتضمنه لايتطابق مع الدستور .
ورأى النائب سامان فوزي ان مقترح القانون بالاضافة الى قانوني المحكمة الاتحادية والاحزاب السياسية تعد مكملة لتنفيذ الدستور.
واشار النائب احمد الجبوري الى ضرورة تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء من اجل ضمان الحياة الديمقراطية.
من جانبه لفت النائب صباح الساعدي الى ان تحديد ولاية رئيسي مجلس الوزراء والنواب امر اساسي للتداول السلمي للسلطة.
واوضحت النائبة عالية نصيف ان مشروع القانون سيجري الطعن به امام المحكمة الاتحادية بسبب عدم جواز وجود قانون يجري تعديلات على الدستور.
وبين النائب عواد العوادي ان القانون يحضى باهمية كبيرة خاصة انه يسهم بمنع الاستخدام السلبي للسلطة.
واشارالنائب محسن السعدون ان القانون يتفق مع الدستور ولايتعارض مع اي مادة دستورية خاصة ان رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر دون تحديد اسم المرشح.
بدورها شددت النائبة اسماء الموسوي الى ضرورة احترام ارادة الشعب واختياره مبينة ان الاتفاق بين الكتل السياسية يعد بديلا عن القانون.
وطالب النائب حسين الصافي بعدم تمرير القانون واللجوء الى تعديل الدستور خاصة ان القانون في حال تمريره سيجري الطعن به امام المحكمة او عدم الاخذ به لمخالفته للدستور.
من جانبها اكدت اللجنة القانونية عقد اكثر من ورشة عمل خلال الفترة المقبلة فضلا عن تلقيها لاستشارات واراء المختصين عبر الموقع الالكتروني من اجل انضاج مقترح القانون. بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 22/1/2013. الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
14/1/2013
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم شدد السيد النجيفي على تنفيذ قرار هيئة الرئاسة بعدم مشاركة النائبة حنان الفتلاوي في اعمال الجلسة من خلال عدم السماح لها بالتصويت او تقديم المداخلات لحين تقديم اعتذار رسمي الى رئاسة المجلس.
وفي شأن اخر بدأ المجلس عملية استجواب السيد جاسم محمد جعفر وزير الرياضة والشباب غيابيا .
واكد السيد رئيس المجلس انه تم اعتماد كافة الاجراءات الاصولية في مسالة استجواب السيد وزير الشباب والرياضة حيث سيتم المضي بالاستجواب مشيرا الى انه سيتم اعطاء مهلة قانونية بعدها وفقا لطلب 50 نائب بسحب الثقة عن الوزير او تجديد الثقة له.
من جانبه اعلن السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب التزام الحكومة بحضور الوزير في حال اكتمال الشروط الموضوعية والشكلية للاستجواب ، مبديا تحفظه على طريقة المعالجة لموضوع الاستجواب كونها غير دستورية في ظل عدم حضوره جلسة الاستجواب ،لافتا الى وجود دعوى قضائية بشان الاستجواب في المحكمة الاتحادية يتطلب الانتهاء منها قبل حضوره الى جلسة الاستجواب.
وفي مستهل الاستجواب تلى مقدم طلب الاستجواب النائب بهاء الاعرجي الاسئلة المقدمة لوزير الشباب والرياضة الخاصة باعمال وزارته ومشروع المدينة الرياضية مؤكدا انه سيقوم بسحب طلب الاستجواب في حال رد السيد الوزير على الاسئلة بشكل مقنع.
حيث استفسر النائب الاعرجي عن اسباب تجاوز القانون في مايتعلق بشروط التعاقدات التي نص عليها قانون 2008 وعدم مصادقة وزارة التخطيط على الجدوى الاقتصادية لمشروع المدينة الرياضية لافتا الى عدم تقديم الكلف التخمينية لمشروع المدينة الرياضية بسبب وجود تواطؤ بين الوزارة والمقاول المسؤول مشيرا الى اهمية معرفة اسباب لجوء الوزارة الى دعوة المقاول مباشرة لتنفيذ المشروع الى شركة غير متخصصة.
وتساءل النائب بهاء الاعرجي عن اسباب احالة المشروع بشكل مخالف لقرارات مجلس الوزراء منوها الى ان وزارة الشباب والرياضة لم تقدم عقد مشاركة مع شركات اخرى بشكل واضح كما نصت عليه قرارات الحكومة مستفسرا عن مسالة الغرامات التاخيرية على الشركة المنفذة.
ولفت النائب الاعرجي الى ان الشركة غير ذات اختصاص ولاتملك كفاءة مالية وهو امر لايتناسب مع حجم مشروع كالمدينة الرياضية مطالبا بمعرفة دوافع المخالفات في تعيين العديد من المسؤولين في المدينة الرياضية مستفسرا عن اسباب بناء جسر في مدينة البصرة واضافة حساب كلفته على تكاليف بناء المدينة الرياضية مبينا وجود تواطؤ واتفاق بين المقاول وبين جهة في الوزارة من خلال قيامه باعمال البناء في مشروع المدينة الرياضية قبل موافقة مجلس الوزراء.
من جانب اخر قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية والمقدم من اللجنة القانونية الى الاسبوع المقبل لاتاحة مزيد من الوقت للاستفادة من التعديلات الجديدة التي طرحت بهذا الشان.
بعدها قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مقترح قانون العفو العام والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان الى الاسبوع المقبل.
واكد السيد النجيفي اهمية ان تكون هناك رؤية مشتركة لاخراج الابرياء، مطالبا المجلس بالوصول الى صيغة متقاربة يتفق عليها المجلس لاسيما ان القضية تهم عدد كبير من الناس منبها الى انه في حال عدم الاتفاق فان المجلس مضطر الى طرح جميع الخيارات وترك الحسم للمجلس.
من جهته بين السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الحكومة بعد تشكيل لجنة سباعية لدراسة طلبات المتظاهرين اتخذت قرارات فورية لاطلاق سراح المعتقلين فورا مالم يكونوا مطلوبين لقضايا اخرى من خلال اختزال الاجراءات المتبعة.
واوضح السيد الصافي انه تم تعيين اكثر من 20 ضابط وعناصر اخرى لمتابعة سير القضايا لتسهيل وتسريع قضية الموقوفين بشكل مختلف عن السابق بالاضافة الى التوسع بموضوع الكفالات للموقوفين ، مبديا تحفظ الحكومة على شمول المتهمين بالارهاب وقضايا الفساد المالي والاداري.
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب ايد النائب حميد بافي تشريع القانون من اجل ضمان المستقبل السياسي الشعب العراقي.
واعتبر النائب عباس البياتي ان مقترح القانون وما يتضمنه لايتطابق مع الدستور .
ورأى النائب سامان فوزي ان مقترح القانون بالاضافة الى قانوني المحكمة الاتحادية والاحزاب السياسية تعد مكملة لتنفيذ الدستور.
واشار النائب احمد الجبوري الى ضرورة تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء من اجل ضمان الحياة الديمقراطية.
من جانبه لفت النائب صباح الساعدي الى ان تحديد ولاية رئيسي مجلس الوزراء والنواب امر اساسي للتداول السلمي للسلطة.
واوضحت النائبة عالية نصيف ان مشروع القانون سيجري الطعن به امام المحكمة الاتحادية بسبب عدم جواز وجود قانون يجري تعديلات على الدستور.
وبين النائب عواد العوادي ان القانون يحضى باهمية كبيرة خاصة انه يسهم بمنع الاستخدام السلبي للسلطة.
واشارالنائب محسن السعدون ان القانون يتفق مع الدستور ولايتعارض مع اي مادة دستورية خاصة ان رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر دون تحديد اسم المرشح.
بدورها شددت النائبة اسماء الموسوي الى ضرورة احترام ارادة الشعب واختياره مبينة ان الاتفاق بين الكتل السياسية يعد بديلا عن القانون.
وطالب النائب حسين الصافي بعدم تمرير القانون واللجوء الى تعديل الدستور خاصة ان القانون في حال تمريره سيجري الطعن به امام المحكمة او عدم الاخذ به لمخالفته للدستور.
من جانبها اكدت اللجنة القانونية عقد اكثر من ورشة عمل خلال الفترة المقبلة فضلا عن تلقيها لاستشارات واراء المختصين عبر الموقع الالكتروني من اجل انضاج مقترح القانون. بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 22/1/2013. الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
14/1/2013