نواب من محافظة كربلاء يزورون قائمقامية المركز لتعويض المواطنين المتضررين من احدى المشاريع فيها

  زار النائب جواد الحسناوي والنائب رياض غريب والنائب علي كردي الحسيني قائمقامية قضاء المركز لمناقشة موضوع تعويض المواطنين الواقعة أراضيهم ضمن مسار دوار الإمام الحسين عليه السلام ضمن المرحلة الأولى منه وبحضور قائمقام قضاء المركز ولجنة من الزراعة والبلدية ودائرة عقارات الدولة. وتم الاتفاق على تحديد يوم 20/1/2013 لغرض تعويض المتضررين والمباشرة بتنفيذ أعمال المشروع .

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة