مجلس النواب يصوت على قانون المنح الشهرية للرياضيين الابطال والرواد وينهي قراءة اربعة قوانين

صوت مجلس النواب في جلسته السابعة من فصله التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 205 نواب اليوم الثلاثاء 22/1/2013، مقترح قانون المنح الشهرية للرياضيين الابطال والرواد وانهى القراءة الثانية لاربعة قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم قدم السيد النجيفي احر التعازي الى مجلس النواب والى ابناء الشعب العراقي لاستشهاد النائب عيفان العيساوي.
من جانبه نعى النائب خالد العلواني بأسم القائمة العراقية استشهاد الشيخ الشهيد النائب عيفان سعدون العيساوي الذي استهدفته يد الغدر والخيانة الاسبوع الماضي في محافظة الانبار مؤكدا ان هذه الافعال لن تثنينا عن مواصلة الدفاع عن حقوق العراقيين ومصالحهم داعيا الاجهزة الامنية الى اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الامن والاستقرار.
بدوره اوعز السيد رئيس المجلس الى لجنة الامن والدفاع للقيام بالتحقيق في الحادث وتقديم تقرير بهذا الشان الى مجلس النواب.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية والمقدم من اللجنة القانونية الى الجلسة المقبلة لتامين تحقيق النصاب القانوني للتصويت.
بعدها صوت المجلس على مقترح قانون المنح الشهرية للرياضيين الابطال والرواد والمقدم من لجان الشباب والرياضة والقانونية والمالية بغية تثمين جهود الرياضيين الابطال والرواد اللذين رفعوا اسم العراق عاليا في المحافل الدولية ولتحفيزهم على تقديم انجازات من شانها ان ترتقي بمكانة وسمعة العراق الرياضية الى مصاف الدول المتقدمة.
من جانبه اكد السيد النجيفي ان مجلس النواب يدعم الرياضيين ويعمل على توفير كافة احتياجات الابطال والرواد.
بدورها اثنت لجنة الشباب والرياضة على دعم السيدات والسادة النواب للتصويت على القانون.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمقترح قانون هيأة المفتش العام الإتحادية والمقدم من لجنة النزاهة بهدف انضاجه.
وفي شان اخر انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون النشيد الوطني العراقي والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان القانون اكد النائب خليل زيدان الحاجة الى اهمية مراعاة خصوصية النشيد الوطني من خلال النصوص الشعرية التي يتم اعتمادها.
واشار النائب عباس البياتي الى اهمية ان يكون النشيد الوطني بسيط وكلماته واضحة وقصيرة كي يسهل حفظه من قبل جميع ابناء الشعب.
وابدت النائبة عتاب الدوري تاييدها لاعتماد قصيدة الشاعر بدر شاكر السياب من ضمن القصائد الثلاث المقترحة للنشيد الوطني.
من جانبه اقترح النائب نجيب عبد الله تشكيل لجنة تضم مجموعة من الشعراء من مختلف مكونات الشعب للتكليف بكتابة نص من واقع الشعب بالاستناد الى القيم الواردة في الدستور.
وشدد النائب محمد الهنداوي على اهمية الاعتماد على الشعراء والموسيقيين، مشيرا الى اهمية ان يتضمن النشيد الوطني اشارة الى المأسي التي قام بها النظام البائد والانجازات الجديدة المتحققة.
ودعا النائب سردار عبد الله الى اهمية ان يكون النشيد الوطني تعبيرا عن الحالة العراقية الجديدة من خلال التاكيد على التعايش واستخدام اللغات الدستورية .
من ناحيته طالب النائب امين فرحان جيجو بصياغة نشيد وطني يحاكي جميع الشرائح والمكونات الاجتماعية في الواقع العراقي بدون تمييز واقصاء لاي مكون.
واوضح النائب بهاء الاعرجي ان النشيد الوطني يمثل هوية تعريفية للبلد مما يتطلب اعتماد نشيد يحقق اللحمة بين ابناء الشعب العراقي.
كما ايدت النائبة جنان البريسم القصائد الثلاث التي تم اختيارها من قبل مجموعة من الادباء بالتعاون مع لجنة الثقافة والاعلام وخاصة قصيدة الشاعر محمد مهدي الجواهري لقربها من البحر الشعري المستخدم في النشيد الوطني.
وبين النائب حميد بافي اهمية تشريع قانون نشيد وطني ينسجم مع الدستور العراقي من خلال اختيار نص شعري جديد باللغتين العربية والكردية.
واقترحت النائبة صفية السهيل الاستعانة بجهة موسيقية كي تعمل على تقديم نشيد ملحن بشكل كامل دون الاعتماد على الابيات الشعرية فقط ، مشيرة الى الحاجة الى اختيار نشيد وطني مغنى ويحضى بشعبية.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان النشيد الوطني الحالي من تاليف الشاعر ابراهيم طوقان يستخدم حاليا نشيدا وطنيا للسلطة الفلسطينية مشيرة الى ان النصوص الحالية خضعت الى دراسة معمقة مؤكدة على ان اللجنة ستعرض القطعة الموسيقية الفائزة على مجلس النواب لافتة الى انها ستاخذ بعين الاعتبار الافكار والمقترحات الواردة ضمن مداخلات السيدات والسادة النواب.
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012 : (اعادة تاهيل القطاع الصحي – تطوير شبكة الاتصالات في المدن الرئيسية) والمقدم من اللجنة المالية.
وفي المداخلات بشان القانون اشار النائب سامان فوزي الى ان القرض سيتم دفعه من الميزانية العامة وهو ما سيؤثر على الميزانية المخصصة للمحافظات.
واوصى النائب عباس البياتي بالتصديق على الاتفاقية مشيرا الى ان القروض اليابانية شملت مشاريع وزعت على جميع المحافظات ومن ضمنها اقليم كردستان.
من جانبها طالبت النائبة نجيبة نجيب بتشكيل هيئة مراقبة الواردات الاتحادية التي نص عليها الدستور.
وبينت النائبة ندى السوداني ان المشاريع الخدمية الخاصة بالقرض الياباني ستسهم بخدمة ابناء الشعب وتهسم بتمويل الموازنة المالية.
واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012 (تحديـث مصفـى البصرة) والمقدم من اللجنـــة الماليــة.
وفي مداخلات السيدات والسادة بشان القانون اكد النائب بايزيد حسن ان القرض يعزز من فرص التنمية كونه يسهم بتحديث المصافي من قبل اليابان التي تملك خبرة كبيرة في هذا المضمار.
ولفت النائب رياض غريب الى ان التصويت على القانون سيدعم القطاع النفطي لما يحمله من اهمية كبيرة.
واشار النائب محمود الحسن الى ان الاتفاقية فيها ايجابيات خاصة مع الفترة الزمنية الطويلة المخصصة لتسديد القرض.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المالية ان القرض يندرج في سياق القروض اليابانية التي استفاد منها العراق مشيرة الى ان القرض الياباني يشمل تنفيذ مشاريع كهرباء في اقليم كردستان.
وفي شأن اخر اكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تسجيل واعتماد وحماية الاصناف الزراعية والمقدم من لجنــة الزراعة والميـاه.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان القانون اشار النائب عبد الحسين الياسري الى ان القانون ليس كافيا لحماية اصناف زراعية مثل الشلب والعنبر الذي يشهد منافسة من قبل منتجات شبيه مستوردة من خارج العراق.
واوضح النائب شروان الوائلي اهمية عدم اقتصار تحديد الاصناف وحمايتها على الوزير المختص مما يتطلب اعطاء المحافظات والمراكز البحثية صلاحيات معينة بهذا الشان.
ولفت النائب بايزيد حسن لمخاطر المحاصيل الهجينة داعيا الى تحديد الاصناف التي تؤثر على صحة الانسان والبيئة.
وابدى النائب حميد بافي تحفظه على الصلاحيات الممنوحة للوزير في اختيار اعضاء اللجنة الخاصة بتسجيل وحماية الاصناف.
ودعت النائبة اسماء الموسوي الى اشراك اصحاب الخبرات والكفاءة من اساتذة الجامعات في مجال الاصناف الزراعية والتي يمكن ان تسهم بتطوير الواقع الزراعي .
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة الزراعة على الاخذ بنظر الاعتبار افكار ومقترحات النواب مشيرة الى ان اللجنة ترى وجود اتجاه نحو المركزية في المؤسسات الواردة في مشروع القانون.
من جانبه اكد السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس على ان اللجنة معنية بالاهتمام في حماية الاصناف الزراعية من خلال عقد ندوات متخصصة يتم خلالها ااستضافة مختصين في المجال الزراعي .

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 26/1/2013.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
22/1/2013

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة