اللجنة المؤقتة الخاصة بالتوازن في مفوضية الانتخابات تعقد اجتماعها الاول

عقدت اللجنة النيابية المؤقتة الخاصة بالتوازن في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء 23-1-2013 ، الاجتماع الاول لها برئاسة النائب يونادم كنا اكبر الاعضاء سنا لمناقشة اجراءات المفوضية في تحقيق التوازن بالهيكل التنظيمي لها.

 

وتقرر خلال الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية بالمجلس الدعوة لعقد اجتماع جديد يوم السبت المقبل لاختيار رئيس ونائب ومقرر للجنة النيابية المؤقتة الخاصة بتحقيق التوازن في الهيكل التنظيمي لمفوضية الانتخابات.

 

وتضم اللجنة النيابية المؤقتة كل من السادة النواب يونادم كنا وعباس البياتي وجبار الكناني و امير الكناني وعبد الحسين عبطان ومحمد الخالدي واحمد المساري ومحمد اقبال عمر ومحمد شريف وعادل عبد الله .

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23-1-2013

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة