النائبان جواد الحسناوي ورياض غريب يزوران قضاء المركز في كربلاء


      

زار النائبان جواد الحسناوي ورياض غريب يوم الاحد 20/1/2013 قائمقامية قضاء المركز في محافظة كربلاء المقدسة للأطلاع على مشاريع البنى التحتية في المنطقة. وناقش النائبان خلال اللقاء الذي حضره السادة قائمقام القضاء ومدراء الدوائر الخدمية والفرعية اخر مستجدات مشروع دوار الامام الحسين (ع) وبحث مسألة التعويضات للارضي والابنية الواقعة ضمن مسار الدوار.
وفي سياق متصل ، التقى النائبان الحسناوي وغريب السيد رئيس محكمة استئناف كربلاء الاتحادية خلال زيارتهما للاخير، للمطالبة بتعين قاض مختص لمتابعة المشاكل العالقة مع دوائر البلدية والزراعة وأجراء كشف مستعجل من قبل المحكمة بغية أكمال عملية التعويض.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة