مجلس النواب يصوت على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وتشكيل لجنة للتحقيق في احداث الفلوجة

صوت مجلس النواب في جلسته الثامنة من فصله التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 170 نائبا اليوم السبت 26/1/2013، على مقترح قانون تحديد مدة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالاضافة الى تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الاحداث المؤسفة التي حصلت في مدينة الفلوجة.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم هنأت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في بيان لها الامة الاسلامية وابناء الشعب العراقي بذكرى المولد النبوي الشريف راجية من الله (عزوجل) ان تكون الذكرى العطرة بداية خير وعطاء وان يكلل جهود الخيرين في تحقيق المصالحة الوطنية.
واكد البيان على اهمية ان تستدعي ذكرى مولد النبي محمد (ص) اقصى درجات الوعي والحرص لمعالجة المشاكل بالحوار والاحتكام الى الدستور وتجاوز الخلافات المذهبية والسياسية والفئوية حفاظا على الوطن والشعب، داعيا الى العمل السريع والدؤوب على اجتثاث جذور الفتنة واستئصالها من الاساس بالعودة الى مائدة الحوار الوطني البناء والدستور والتوافق الوطني ، مستنكرا كل ما من شأنه اثارة الفتنة الطائفية والعنصرية والقومية بين ابناء الوطن الواحد .
من جانب اخر صوت المجلس على  قرار هيئة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية من لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان بالاضافة الى رئيسي كتلتي العراقية ودولة القانون لمباشرة اعمالها التحقيقية في الفلوجة وتقديم تقرير خلال 48 ساعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المتورطين.
كما استنكرت هيئة رئاسة مجلس النواب اعمال العنف التي حصلت امس في الفلوجة وما رافقتها من احداث.
وفي المداخلات بشان الحوادث المؤسفة في مدينة الفلوجة استنكر النائب سلمان الجميلي حادث اطلاق النار على المتظاهرين، مشيرا الى ان ماحصل جريمة لايمكن السكوت عليها تتطلب محاسبة المقصرين.
واوضح النائب بهاء الاعرجي ان ماحصل في الفلوجة كان محط استنكار الجميع ، داعيا الى عدم اعطاء ماجرى طابعا سياسيا وابقاءه ضمن اطاره المهني.
ودعا النائب عمار طعمة الى اصدار احكام صارمة بعد انتهاء اعمال اللجنة النيابية مطالبا بتقديم تعويضات للضحايا والمتضررين من الاشتباكات التي جرت.
واستنكر النائب لطيف مصطفى الاعتداء على المتظاهرين في الفلوجة مطالبا بعدم ادخال الجيش في المشاكل السياسية كونه مخالفا للدستور.
من جانبه اكد النائب الشيخ خالد العطية على ان حرمة الدم العراقي من اي مكون او طائفة امر لانقاش به ، مشددا على ضرورة اتخاذ كل المبادرات التي تؤدي الى ايقاف سفك الدم، داعيا الى الجلوس على طاولة الحوار الجاد لحل الازمة الراهنة.
وندد النائب فرهاد الاتروشي بما جرى في الفلوجة مؤكدا دعمه لمطالب المتظاهرين المشروعة ، محذرا من زج الجيش في الخلافات السياسية او استخدام قادة الجيش لاغراض سياسية.
بدورها قررت هيئة الرئاسة التبرع بمبالغ مالية لذوي الشهداء في الفلوجة .
من جانب اخر ندد بيان تلاه النائب ارشد الصالحي بأسم النواب التركمان بالاعتداءات الارهابية التي استهدفت المكون التركماني ، مستعرضا الهجمات الارهابية التي طالتهم خلال السنوات الماضية ، مطالبا بتوفير الحماية للتركمان من الاستهدافات المتكررة والممنهجة ضدهم من اجل اجبارهم على ترك اراضيهم ضمن المؤامرة التي تهدف الى تقسيم البلد لما يمثلونه من توازن اجتماعي.
وطالب البيان بتشكيل لوائين من الشرطة الاتحادية من التركمان والشرائح الاخرى والاسراع بتشريع قانون لحقوق التركمان ، حاثا الحكومة الى اعادة التوازن الامني واشراك التركمان في المحادثات الجارية بين الاقليم والمركز ، مطالبا بتعيين وكيل وزير للداخلية وعقد مؤتمر سياسي في اقرب فرصة لاعطاء المفاهيم الواضحة لعمليات التطهر العرقي.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان الموضوع استنكر النائب بهاء الاعرجي الاعتداءات التي طالت التركمان مطالبا بتوفير الحماية لهم ، داعيا الى تلبية مطالبهم المشروعة التي تقدموا بها.
واكد النائب خالد العطية على ان الارهاب استهدف المكون التركماني بجرائم بشعة منذ وقت طويل ، مطالبا الحكومة باجراء التحقيق الشامل لمعرفة المتورطين بالتفجيرات.
وندد النائب سلمان الجميلي بالاعمال الارهابية ضد التركمان ، داعيا الى ان يكون للتركمان تمثيلا كافيا في الاجهزة الامنية.
من جانبه لفت النائب خالد شواني الى وجود اجندات سياسية مغرضة تقف وراء العمليات الارهابية من اجل اثارة الرعب لدى المواطنين، منتقدا عدم التوازن في القوات العسكرية في كركوك وتدخلها بالشؤون السياسية.
واوضح النائب عبد الحسين عبطان ان شريحة التركمان تتعرض الى هجمة شرسة اوقعت المئات منهم، مبينا وجود تقصير واضح في عمل المؤسسة الامنية ، مقترحا تشكيل لجنة نيابية تضم خبرات امنية لتحديد الجهة المقصرة.
وعبر النائب نجيب عبد الله عن الاسف البالغ لما تتعرض له شريحة التركمان من هجمات ، داعيا الى نشر ثقافة التسامح.
اما النائب لطيف مصطفى فقد ابدى تاييده لتشكيل لجنة مختصة تضم قيادات عسكرية وامنية فضلا عن عدد من النواب للوقوف على الاسباب الحقيقية للمشاكل الامنية ومعالجتها.
 بعدها صوت المجلس على مقترح قانون تحديد مدة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لغرض تنظيم مدة ولاية الرئاسات الثلاث والاحكام المتعلقة بها ولاهمية ذلك في البناء الديمقراطية للدولة وادامة التداول السلمي للسلطة.
وانهت اللجنة المالية قراءة التقريـــــر الخاص بالموازنــــةالاتحاديـــــة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب بهاء الاعرجي الى تحديد موعد للتصويت على الموازنة ، متسائلا عن مسألة الاخذ بنظر الاعتبار المقترحات الخاصة بمساواة المحافظات مع اقليم كردستان .
وطالب النائب محسن السعدون اللجنة المالية النظر بالمقترحات والتعديلات المقدمة من اقليم كردستان قبل التصويت على الموازنة.
واثنى النائب عبد الحسين عبطان على ادراج منحة الطلبة والمتقاعدين ضمن الموازنة ، داعيا الى تحويل او تخفيض النفقات التشغيلية والكمالية للرئاسات الثلاث الى جوانب تمس مصالح المواطنين.
ولفتت النائبة وصال سليم الى اهمية تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم واحتساب الخدمة لاغراض الترفيع والعلاوة.
ودعت النائبة اسماء الموسوي الى تشكيل لجنة فنية من مجلس النواب للنظر بالاموال المخصصة لمواد البطاقة التموينية.
من جهته طالب النائب جواد البزوني بضرورة ان تتضمن الموازنة رصد اموال لمحطات تحلية المياه في البصرة لضمان معالجة حقيقية لمشكلة الماء الصالح للشرب واختلاطه بالمياه الثقيلة.
وبين النائب رياض غريب اهمية تخصيص اموال كافية لتطوير مدينة كربلاء وخدمة الزائرين .
واستفسرت النائبة اقبال الغريباوي عن الطلب المقدم الى اللجنة المالية لمضاعفة حصة المحافظات المغلقة وفقا لمعيار المحرومية ونسبة السكان.
اما النائب صباح الساعدي فقد انتقد عدم ادراج العديد من المقترحات ضمن التقرير وخاصة توزيع الموازنة الاستثمارية رافضا الغاء السلف المستلمة بدون تخصيصات مالية.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المالية استعدادها للتصويت على الموازنة والاخذ بنظر الاعتبارمداخلات السيدات والسادة النواب.
في حين طالب السيد رئيس المجلس بادراج التصويت على الموازنة الاتحادية على جدول اعمال جلسة يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.
الى ذلك اعلن السيد النجيفي قبول الاعتذار الرسمي المقدم من النائب ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني بالنيابة عن النائبة حنان الفتلاوي بعد مخالفتها النظام الداخلي للمجلس.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 28/1/2013.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
26/1/2013

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة