لجنة التحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان بديالى تباشرعملها


      

زارت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان يوم الأحد 27/1/2013 مكتب مجلس النواب في محافظة ديالى. واطلعت اللجنة المكونة من النائبين محمد الخالدي مقرر مجلس النواب وحسن جهاد عضو لجنة الأمن والدفاع على شكاوى المواطنين المقدمة من قبل ذوي المعتقلين تتضمن أنتهاكات لحقوقهم.
وفي سياق متصل ، عقدت اللجنة النيابية أجتماعا مع مجلس محافظة ديالى لتدراس ألانتهاكات والشكاوى المطروحة.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة