مجلس النواب ينهي قراءة ثلاثة قوانين ويطلع على تقرير اولي بشان احداث الفلوجة


      

انهى مجلس النواب في جلسته التاسعة من فصله التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 169 نائبا اليوم الاثنين 28/1/2013،القراءة الاولى والثانية لثلاث قوانين فضلا عن الاطلاع على تقرير اولي عن الاحداث المؤسفة في الفلوجة.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم ادى السيد ثامر ابراهيم ظاهر اليمين الدستورية نائبا بديلاً عن الشهيد عيفان سعدون عيفان.
بعدها انهى المجلس  القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الصحة والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية  لغرض تطوير اجهزة وزارة الصحة بما يؤمن العناية بصحة وسلامة المواطن ورفع المستوى الصحي له وتوفير الخدمات الطبية المختلفة والوقائية والعلاجية واعادة النظر في بعض التشكيلات الادارية في وزارة الصحة.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010. (لجنة الاقتصاد والاستثمار, اللجنة القانونية). (20 مادة) من اجل حماية المنتجات الصناعية والزراعية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وضمان منافسة عادلة في السوق العراقية.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والقانونية.
وفي المداخلات بشان مشروع القانون اعتبر النائب رياض غريب القانون بانه مهم جدا لشريحة المتضررين من النظام المقبور بهدف اتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من اكمال المعاملات الرسمية له في دوائر الدولة  داعيا الى تمديد الفترة الى نهاية العام الحالي بدلا من 30 حزيران المقبل.
واقترح  النائب حميد بافي تمديد القانون سنة اخرى سواء في داخل العراق او في السفارات العراقية من اجل استفادة العراقيين المتضررين من النظام البائد.
واشار النائب عبد الحسين عبطان الى ضرورة تسليط الضوء على مدة تمديد العمل من خلال وسائل الاعلام لافتا الى اهمية معالجة الروتين في عمل اللجنة المشكلة الخاصة بهذا الشان.
واوضحت النائبة حنان الفتلاوي الى اهمية ان يكون التمديد للمرة الاخيرة والعمل على اغلاق ملف اعادة المفصولين السياسيين المفتوح منذ 9 سنوات لاسيما مع وجود الاف المشمولين من اللذين ليس لهم علاقة بالفصل السياسي .
من جانبه لفت النائب عباس البياتي الى ان التمديد سيخدم المتضررين من النظام وخاصة شريحة الاكراد الفيليين الذين يعانون من تاخر الاجراءات الرسمية للحصول على حقوقهم.
وبين النائب عواد العوادي  ان الوقت المحدد حاليا ضمن القانون لايكفي للمشمولين  لاكمال معاملاتهم الرسمية مما يتطلب اعادة النظر فيه .
وتساءل النائب عبد الخضر الطاهر عن  عدد المستفيدين من القانون منذ تشريعه حتى الان معتبرا  تمديد العمل بالقانون يرتب على الدولة استحقاقات مالية كبيرة.
واكدت النائبة عالية نصيف على اهمية شمول سكان مخيم رفحاء بالقانون لما عانوه من اوضاع مأساوية واتاحة الفرصة لتقديم معاملاتهم.
من جهته اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان  التعديل مقتصر على عملية تحديد المدة وكل ما اثير عن قضايا اخرى تطرق اليها القانون مشيرا الى ان المشكلة الحقيقية تتعلق بتاخير الاجراءات بسبب وجود معاملات غير صحيحة او مزورة او ينقصها الدليل لافتا الى ان المدة الزمنية المحددة في القانون من اجل حصر المعاملات ومعالجتها.
من ناحيتها اكدت اللجنة المعنية وجود مؤشرات سلبية في عمل اللجنة الخاصة بالمفصولين السياسيين مما يتطلب العمل على معالجتها ، مبينا ان سكان مخيم رفحاء لايمكن شمولهم حاليا بالقانون الا انهم مشمولين كمهاجرين بالاجراءات الخاصة بهذا الشان وفقا لقوانين يجري العمل على تشريعها لافتا الى ان الفصل السياسي يشمل اي شخص يملك مستمسك او حتى ورقة من اجهزة الامن المنحلة تثبت ملاحقته.
وفي شأن اخر تلى النائب الشيخ خالد العطية تقريرا اوليا بأسم اللجنة النيابية المشكلة بخصوص الاحداث المؤسفة في الفلوجة.
وبينت اللجنة قيامها بلقاء مع قائممقام الفلوجة ورئيس مجلس محافظة الانبار وشيوخ العشائر ورجال الدين والاعلاميين الحاضرين في التظاهرة ، مشيرة الى ان افادة الاهالي وتقرير القائمقامية اوضح وقوع 7 شهداء ونحو 50 جريحا كما التقت اللجنة بقائد عمليات الانبار حيث استمعت الى ماجرى من حادث معلنين وجود شهيدين وخمسة جرحى في صفوف القوات العسكرية ، مؤكدة الحاجة لمزيد من التحليل والتدقيق وانتظار تقارير وزارة الصحة بشان الاصابات لمتابعة سير التحقيق.
واوصت اللجنة بمحاسبة المقصرين من افراد الجيش اومن استخدموا السلاح ضد الجيش مع ضرورة ابعاد الجيش والشرطة الاتحادية وتكليف الشرطة المحلية بالحماية فضلا عن تعويض المتضررين واصدار ادانة من مجلس النواب بشان الاعتداء على المتظاهرين او قوات الجيش بالاضافة الى احقية المتضررين برفع الدعاوى القضائية على المتورطين.
من جهته اكد السيد النجيفي متابعة المجلس لكل التوصيات واستمرار التعاون بين اللجنة المشكلة والاطراف المعنية لتقديم تقرير واف وشامل مؤكدا استمرار اعمال اللجنة لحين الانتهاء من تقديم تقرير نهائي.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 5/2/2013.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28/1/2013