النائبة انتصار المياحي تزور مراكز محو الأمية في قضاء الحي


      

  زارت النائبة انتصار المياحي يوم الجمعة 1/2/2013 مراكز محو الأمية في قضاء الحي بمحافظة واسط للأطلاع على مستويات التدريس فيها .
وأطلعت النائبة المياحي خلال لقاءها السيد مدير محو الأمية في المحافظة على أوضاع المراكز التدريسية في القضاء وخاصة المشاكل التي تواجه المتلقين والمحاضرين والتي تمثلت بحاجتهم الى اعداد اضافية للكتب والمناهج مقارنة مع عدد المستفيدين والمنتمين لهذه المراكز .
من جهتهم ، طالب المحاضرون الذين يعملون بصفة عقود بتثبيتهم على الملاك الدائم ، داعين الى أيصال مشاكلهم إلى الجهات المعنية لإيجاد الحلول الناجعة لها.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة