مجلس النواب لم يوافق على سحب الثقة عن وزير الشباب وينهي القراءة الاولى والثانية لثلاثة قوانين
انهى مجلس النواب في جلسته العاشرة من فصله التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 255 نائبا اليوم الثلاثاء 5/2/2013،القراءة الاولى والثانية لثلاثة قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم لم يوافق المجلس على سحب الثقة عن وزير الشباب والرياضة بعد ان صوت 102 نائبا لصالح سحب الثقة من اصل 255 نائب .
وقبيل التصويت على سحب الثقة ناقش المجلس اجراءات سحب الثقة حيث اكد السيد النجيفي ان عملية الاستجواب مرت بمراحل كثيرة وتمت مخاطبات بين المجلس والسيد وزير الشباب والرياضة حيث لجا الى المحكمة الاتحادية التي اقرت بصحة اجراءات المجلس مشيرا الى انه تم الاستجواب غيابيا كما تم تقديم طلب من 50 نائب بسحب الثقة عن الوزير حيث استوفت المدة القانونية..
من جانبه اشار النائب خالد شواني الى استكمال كافة الاجراءات الدستورية والقانونية في عملية الاستجواب .
ولفت النائب بهاء الاعرجي الى ان وزير الشباب لم يرد خلال سبعة ايام على الاسئلة الخاصة بالاستجواب وانما بعدها اجاباته غير مقنعة وذهب الى المحكمة.
وطالب النائب عباس البياتي باعطاء الوزير فرصة للحضور الى مجلس النواب لعرض اجابته .
كما شدد النائب نجيب عبد الله على اهمية قيام مجلس النواب بدوره التشريعي والرقابي بشكل كامل.
واعتبر النائب صباح الساعدي ان الاجراءات واضحة في ضرورة عرض طلب سحب الثقة على مجلس النواب.
فيما دعا النائب ارشد الصالحي الى اعطاء فرصة لوزير الشباب والرياضة للحضور امام مجلس النواب والادلاء بالمعلومات المطلوبة في اسئلة المستجوب.
من جهته اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الوزير وجد ان شروط الاستجواب لم تكن متوفرة حيث لم تتوفر اي ادلة ارفقت بالاستجواب كي يتم الاستجابة لها ، مشيرا الى ان وزير الشباب والرياضة اجاب على اسئلة الاستجواب كتابة بناءا على قرار مجلس النواب بالاستجواب غيابيا ،مطالبا بعرض اجوبة الوزير على اعضاء مجلس النواب من اجل اتخاذ قرار الصائب او حضور السيد الوزير للمجلس للاجابة على الاسئلة.
وفي شأن اخر وبناءا على مداخلة من النائب احمد المساري بخصوص منع القوات الامنية لعدد من النواب وللمصلين من اداء الصلاة الموحدة، وجه السيد النجيفي لجنة الامن والدفاع بدعوة السيد قائد عمليات بغداد والقيادات الامنية للتحقيق بمنع السادة النواب وحثهم على عدم التدخل بالشؤون السياسية وعدم احقية القوات الامنية بقطع الطريق امام المتظاهرين.
وتلى النائب مفيد البلداوي بيانا بأسم لجنة الامن والدفاع نعى فيه استشهاد الملازم الاول عمر سعد البلداوي خبير المتفجرات بانفجار سيارة مفخخة انفجرت عليه اثناء قيامه بابطال مفعولها في قضاء بلد يوم الخميس 31 كانون الثاني الماضي ، مشيرا الى ما تمثله هذه التضحية من تاكيد للحالة الوطنية العراقية الاصيلة ،داعيا الى جعل استشهاد الملازم اول عمر البلداوي ومن قبله الشهيد عثمان العبيدي في حادثة جسر الائمة دليل عمل لجميع العراقيين.
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية والامن والدفاع بغية توحيد القواعد القانونية المنظمة لعمل دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث وتوفير قدر اكبر من الرعاية والتاهيل للنزلاء والمودعين فيها من خلال التاكيد على حقوقهم وقواعد انضباطهم وضمان الرعاية اللاحقة لهم.
واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 ، والمقدم من لجنة الامن والدفاع لغرض مساواة الموظفين المدنيين في قوى الامن الداخلي مع اقرانهم في وزارة الدفاع.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الصحة الحيوانية والمقدم من لجان الزراعة والمياه والاهوار والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان القانون دعا النائب رياض غريب الى معاقبة المخالفين من خلال زيادة مبالغ الغرامات بدلا من زيادة مدة السجن مطالبا بعقوبات رادعة لمن يقوم بالرعي في المدن.
وابدى النائب حميد بافي تحفظه على منح الوزير صلاحيات ضمن الحكومة الاتحادية لاسيما ان ما يتعامل به القانون يندرج ضمن صلاحيات الحكومات المحلية.
واقترح النائب بايزيد حسن تشكيل لجنة مشتركة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للتنسيق والتعاون ولمنع دخول الحيوانات المصابة .
من جانبها اكدت النائبة نسرين انور ان القانون لم يشر لتعامل الحكومة مع استيراد الحيوانات التي تصاب بمرض في دولة معينة حتى زوال ذلك المرض.
وطالب النائب شروان الوائلي بفرض عقوبات جزائية ومادية على من يقوم بتربية الحيوانات في المدن .
بدورها اكدت اللجنة الاخذ بنظر الاعتبار اراء ومداخلات السيدات والسادة النواب لدراستها وانضاج القانون الذي يحمل اهمية كبيرة في مجال الصحة البيطرية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 7/2/2013.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5/2/2013