زار النائب عبد الله الجبوري يوم الاربعاء 6/2/2013 دائرة الضريبة في محافظة ديالى. وأطلع النائب الجبوري خلال لقاءه مدير وموظفي الدائرة على المعوقات التي تعترض سير العمل والمتمثلة بمسألة ايداع المبالغ الضريبية للمواطنين واوقات فتح وغلق صندوق الاستلام في المصارف المستلمة للمبالغ.