مجلس النواب يصوت على التعديل الأول لقانون الحراس الليليين ويستضيف وزير الموارد المائية


      

صوت مجلس النواب في جلسته الحادية عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 184 نائبا اليوم الخميس 7/2/2013، على قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 فضلا عن استضافة السيد وزير الموارد المائية.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تلت الكتلة النسوية في مجلس النواب بيانا رفضت فيه ان تكون النساء جزءا او سببا لازهاق مزيد من الارواح واراقة الدماء، مطالبات بأسم الامهات بالسلام كونه المنهج الوحيد لبناء العراق وللحفاظ على مستقبل الشباب الساعي الى العمار الوطن مؤكدين ادانة العنف بكل اشكاله وعلى حق المواطن في التظاهر السلمي وتحقيق المطالب العادلة.
ودعا البيان قوات الجيش لحماية المتظاهرين واحترام تطلعاتهم المشروعة مع ضرورة احترام ابناء الشعب للقوات المسلحة مبينات ان ممثلات الشعب سيساهمون بايجاد حلول للازمة رغم عدم اعطاء المرأة دورا في اللجان المشكلة مشددات على استعدادهن للتحرك الجدي والفعال لاصلاح العملية السياسية.
و صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 والمقدم من لجنة الأمن والدفاع ، بغية منح الحارس الليلي المكافأة المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 وتعديل شروط الحارس الليلي ومواكبة القانون مع القوانين النافذة في تنظيم اعمال الحارس الليلي 0
وفي شأن اخر تلى النائب مظهر الجنابي تقريـر الادعاء العام حول غلـق معتقل في مقر الفرقة 17 والالوية التابعة لها .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب لفت النائب سلمان الجميلي الى وجود مخالفات وتجاوزات وردت في تقرير الادعاء العام، مشيرا الى اهمية وضع حلول جذرية تتناسب مع حجم المخالفات ،مقترحا تشكيل لجان نيابية لمتابعة هذا الموضوع.
واشار النائب علي العلاق الى اهمية تشكيل لجنة نيابية للتحقيق بشان المعلومات التي تفيد بابقاء بعض المعتقلين في سجون تابعة للجيش .
فيما طالبت النائبة اسماء الموسوي بالعمل على تحديد ميزانية تتيح لوزارة العدل بناء سجون جديدة.
بدوره اعتبر النائب بهاء الاعرجي ان القاضي الذي وقع امر القبض يتحمل المسؤولية التي تصيب المعتقل في حال بقاءه لمدة طويلة.
ودعت النائبة وصال سليم الى معاقبة المسيئين حصرا حفاظا على سمعة القوات الامنية التي ساهمت بتحقيق الامن والاستقرار.
واوضح النائب محسن السعدون اهمية ان يكون للحكومات المحلية صلاحيات في القرار الامني الذي اثر عليه دور قيادات العمليات العسكرية في المدن.
من جهته بين السيد رئيس المجلس ان كثير من الوحدات العسكرية فيها معتقلين وسجلت حالات من الوفاة للمعتقلين منوها الى وفاة اثنان من  المعتقلين في الموصل على يد احد الضباط لافتا الى تقديم شكوى الى رئيس الوزراء على الضابط وتم نقله الى الفرقة 17 ووردت شكاوى عنه داعيا الى عدم التغطية والدفاع عن المجرمين.
ووجه السيد النجيفي بتكليف رئيس مجلس القضاء الاعلى الى ارسال الادعاء العام الى مقار القيادات العسكرية للتاكد من عدم وجود مثل هذه الظواهر ومعاقبة المسيئين، مبينا ان لجنة الامن والدفاع ستستضيف قائد الفرقة والضباط .
وفي شأن اخر استضاف المجلس السيد مهند السعدي وزير الموارد المائية في دعوة عامة لمناقشة إرتفاع مناسيب المياه.
وفي مستهل الاستضافة اكد السيد الوزير حصول موجة فيضانية في منطقة الزاب الاعلى والاسفل مما ادى الى تضررها لافتا الى ان الوزراة استوعبت الموجة من خلال توزيع المياه الى سد سامراء وبحيرة الثرثار مشيرا الى انه لم يتم اختراق اي سدة من حوض نهر دجلة في مناطق صلاح الدين.
وردا على سؤال السيد النجيفي بشان المعالجات في حوض النهر وكري الانهار لفت وزير الموارد المائية الى انه تم ابلاغ جميع المحافظات قبل حدوث موجة الفيضانات ، مبينا الحاجة الى كري الانهر المستمر .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اوضح النائب جواد البزوني اهمية ان يتم الاستفادة من المياه بشكل امثل ، متساءلا عن الاستفادة من مياه الفيضانات بانعاش الاهوار او تحويل بعض المياه الى شط العرب.
ودعا النائب عبد الخضر الطاهر الى معرفة حجم الاستفادة مما جرى الان في منع التجاوز على محرمات الانهار.
ولفت النائب عبد ذياب العجيلي الى اهمية معرفة امكانية الشروع باستئناف العمل في مشروع سد حمرين والعمل على تنفيذ مشروع سد الجزيرة الذي يمكن ان تستفيد منها الوزارة لتوفير فرص العمل وتوليد الطاقة الكهرربائية.
واستفسر النائب احسان العوادي عن وجود خطة ستراتيجية بعيدة المدى تخص السدود .
وطالبت النائبة سهاد العبيدي بمعرفة وضع سد الموصل وقدرته الاستيعابية والاستعدادات لاي طارئ يمكن ان يحصل بمنطقة السدود التركية.
وتساءلت النائبة عالية نصيف عن امكانيات الوزارة بانشاء زابات جديدة ومسالة وجود تنسيق بين وزارة الموارد المائية والانواء الجوية.
وشدد النائب اسكندر وتوت على ضرورة معرفة اسباب تعثر انشاء سد بخمة وعدم انشاء سدود في المناطق الوسطى والجنوبية لمواجهة اي مخاطر.
وتساءلت النائبة اقبال علي عن وجود نية بتفعيل حوض مكحول وبناء سد في المنطقة لمواجهة مخاطر الفيضانات.
ودعا النائب كاظم البهادلي وزارة الموارد المائية لوضع ضوابط مشددة لمنع السكن في محرمات الانهر والعمل على توسيع المياه الواصلة الى الاهوار.
واستفسر النائب محمد كياني عن اسباب عدم مباشرة الوزارة في انشاء مشروع اروائي في كردستان يمكن له الاستفادة من المياه بشكل كبير.
وردا على المداخلات اكد السيد السعدي ان المشاريع الاروائية مشاريع ستراتيجية مشيرا الى ابرام عقد مع شركة ايطالية لوضع ستراتيجية اروائية لمدة 20 سنة تبدأ من عام 2015 ولغاية 2035 ، منوها الى ان مشاريع سد بخمة تحتاج الى مبالغ كبيرة ضمن الموازنة لافتا الى ان مجلس الوزراء قرر تعويض المتضررين في محافظة صلاح الدين على الرغم من تجاوزهم على محرمات النهر، مؤكدا ان كل المياه يتم استثمارها بالعراق وعدم ذهابها الى الخليج العربي.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 9/2/2013.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
7/2/2013

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة