أوضح النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل في معرض رده على تصريحات النائب حيدر الملا ” انه حريص على ان يأخذ مجلس النواب دوره الرقابي بكل ابعاده القانونية والدستورية، وما تصديه المباشر لبعض الملفات الحساسة إلا دليل على ذلك خصوصاً وانه يتوافق مع مبادىء الخط الصدري الشريف وتوجيهات سماحة السيد مقتدى الصدر اعزه الله ، إلا ان ما صدر من النائب المذكور فيه تشويه كبير للحقائق ومحاولة إثارة أعلامية لحرف الانتباه عن ما يجري بشكل حقيقي .
وفي هذا الصدد أشار الدكتور السهيل إلى انه وبناءاً على طلب الملا ذاته بتدقيق التواقيع لطالبي الاستجواب للتأكد منها لكي يأخذ ابعاده الشكلية والمضمونية الصحيحة ، فقد أحيلت هذه التواقيع الى الجهات القضائية بكافة اولياتها للتاكد منها.
ونشير هنا الى تأكيد السهيل بأن قضية الاستجواب ستاخذ مسارها الطبيعي بعد الانتهاء من التدقيق لدى الجهات المختصة والامر لا يتعلق بالدكتور السهيل وإنما بتلك الجهات .
وأكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب إنه سيبقى يمارس دوره المنطلق من الاعتبارات الشرعية والاخلاقية والوطنية التي طالما اكد عليها سماحة السيد مقتدى الصدر بعيداً عن الضغوطات الاعلامية والسياسية ، والحرص على مصالح الناس وتبيث كل الاسس الاخلاقية في اطار التعامل السياسي.
|