مجلس النواب يشكل لجنة نيابية لزيارة المعتقلات


       شكل مجلس النواب العراقي اليوم الاحد 10/2/2013 لجنة نيابية خاصة تضم لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان للقيام بزيارات للمعتقلات والثكنات العسكرية وتقديم تقرير نصف شهري بهذا الخصوص الى المجلس فضلا عن  تكليف مكاتب مجلس النواب في المحافظات باستقبال الشكاوى عن اي حالات اعتقال بدون اوامر قبض او داخل الوحدات العسكرية والتبليغ عن حالات التعذيب على ان يتم تبليغ اللجنة النيابية فورا لمتابعتها بالتنسيق مع نواب المحافظات.

مجلس النواب العراقي
الدائرة الاعلامية
10-2-2013

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة