النائبان محمد الخالدي وحسن جهاد يطلعان على مطالب ابناء قرية شفته في ديالى


      

باشر النائبان محمد الخالدي وحسن جهاد يوم الاثنين 11/2/2013 التحقيق في مطالب المواطنين من ابناء قرية شفته في محافظة ديالى الذين تم تهجيرهم واعتقال عدد من ابنائهم ضمن عملهم في اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل مجلس النواب.
 وجرى خلال لقاءهما عددا من اصحاب الطلبات المقدمة الى اللجنة في مكتب مجلس النواب بالمحافظة ، الاستماع الى مطالبهم والاتفاق على استدعاءهم مع مدير شرطة ديالى الى مبنى مجلس النواب في بغداد لحسم هذا الموضوع امام السيد اسامة النجيفي رئيس المجلس.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة