لجنة حقوق الانسان تنفي علاقتها بـ (منظمة المكتب الجماهيري)

 

تعلن لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب عن عدم علاقتها بمنظمة تسمى (المكتب الجماهيري) تدعي بانها تابعة للجنة. ودعت اللجنة كافة المؤسسات بعدم التعامل مع اي منظمة من منظمات المجتمع المدني بشأن استلام الطلبات والشكاوى الا عن طريق لجنة حقوق الانسان او اعضاءها من السادة النواب.

ونود التذكير ان المواطنين الكرام بامكانهم ارسال شكاويهم واقتراحاتهم واستفساراتهم على البريد الالكتروني :

[email protected]


الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

23/2/2013

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة