مجلس النواب يصوت على رفض اعادة الموازنة الى الحكومة وينهي قراءة قانون عمل المعينين وكالة


      

صوت مجلس النواب في جلسته الثانية عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور  223 نائبا اليوم السبت 23/2/2013 ، برفض اعادة الموازنة المالية الاتحادية الى الحكومة لتعديلها فيما انهى القراءة الثانية لمقترح قانون تنظيم مدة عمل المعينين وكالة.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس على رفض اعادة الموازنة المالية الاتحادية الى الحكومة لتعديلها .
بدوره دعا السيد النجيفي الكتل النيابية الى استمرار عقد المشاورات للاتفاق على الموازنة ، لافتا الى ان  الكتل السياسية لم تتوصل الى اتفاق بشانها ، مشيرا الى ان الموازنة ليست قانونا عاديا مما يتطلب ان يكون هناك توافقا بشأنها.
وقبيل التصويت على رفض اعادة الموازنة  نوه النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية  الى هناك طلب من بعض الكتل باعادة الموازنة الى الحكومة والتحالف الوطني لهم راي بطرح الموازنة على التصويت وبحسب الحضور وعدم اعادة الموازنة
امن جهته بين النائب خالد شواني رئيس اللجنة لقانونية ان الموازنة عندما احيلت كان فيها الكثير من الخلل على الرغم من التوافق على بعض الاستحقاقات التي تضمنتها لافتا الى ان  مجلس النواب له صلاحية المناقلة لكنه لايملك صلاحية الزيادة.
وفي المداخلات بشان التصويت على الموازنة الاتحادية اكد النائب سلمان الجميلي على اهمية الموازنة ودورها في تطوير كافة المجالات في العراق داعيا الى الاهتمام بمسالة تنمية الاقاليم.
وشدد النائب خالد العطية على اهمية الاسراع باقرار الموازنة لاسهامها بعملية البناء والنهوض في العراق خاصة انها استوفت النقاشات ، مشيرا الى ان الحكومة اكدت انها لاتستطيع زيادة التخصيصات المالية
ولفت النائب محسن السعدون الى ان هناك استحقاقات خاصة بشركات النفط في الاقليم لم تتضمنها الموازنة وهو امر غير جائز على الرغم من ان الاجتماعات المتكررة ساهمت بحل العديد من الفقرات التي حصل عليها توافقات سياسية.
من ناحيتها اشارت النائبة اسماء الموسوي الى عدم تاثر رواتب الموظفين بتاخر  اقرار الموازنة المالية داعية  النواب الى عدم الانخراط في الحملات الاعلامية او السياسية لتسقيط المؤسسة التشريعية .
واعتبر النائب صباح الساعدي ان تاخير اقرار الموازنة سيؤدي الى اضعاف قطاعات معينة ، داعيا الى استضافة السيدين وزير التخطيط والمالية في مجلس النواب للتباحث بشان مستحقات اقليم كردستان.
ورأى النائب كاظم الشمري ان الموازنة اكتملت بكافة جوانبها مما يتطلب المضي بالتصويت عليها مشيرا الى ان الوقت قد حان ليمارس المجلس دوره في الرقابة على الوزارات غير الاتحادية التي فشلت بتنفيذ موازناتها في السنوات الماضية.
وشدد النائب احمد المساري على ان التصويت على الموازنة يعد امرا ضروريا جدا على ان تكون منصفة لكل محافظات العراق ، مشيرا الى وجود زيادة في كافة التخصيصات باستثناء المتعلقة بتنمية الاقاليم ، داعيا الى مناقلة مبلغ مالي من مخصصات وزارة الدفاع الى تنمية الاقاليم.
من جهته اقترح النائب لطيف مصطفى استضافة وزير المالية للتوصل الى اتفاق بشان مبالغ تنمية الاقاليم وحصة الشركات النفطية.
ودعا النائب محمود عثمان الى اعطاء القيادات السياسية العليا فسحة زمنية للحوار والمناقشات لحل العقد من اجل اقرارها.
بدورها قررت هيئة الرئاسة استضافة وزير التخطيط والمالية والنفط  في الحكومة الاتحادية ووزير النفط باقليم كردستان في مجلس النواب  للتباحث بشان الموازنة وتقديمها للتصويت عليها خلال اربع وعشرين ساعة.
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون تنظيم مدة عمل المعينين وكالة والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب شروان الوائلي على رفضه تشريع قانون التعيين بالوكالة كونه سيكون عرفا يجري العمل به واعطاء شرعية لمن يعين وكالة خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في مقترح القانون.
واشار النائب عواد العوادي الى وجود خلل كبير في مؤسسات الدولة من خلال تعيين مدراء عامين ودرجات خاصة وقادة فرق بالوكالة في مناصبهم مما يتطلب حسم وحل هذه المسالة لخدمة الدولة بكل مؤسساتها .
ودعا النائب محمود الحسن الى وضع مشروع او مقترح قانون لتنظيم العمل وفقا للدستور العراقي الذي حدد تعيين الدرجات الخاصة لكنه لم يتناول موضوع التعيين بالوكالة ، مشيرا الى ان المقترح يتعارض مع الدستور.
وردا على المداخلات اكدت اللجنة القانونية ان الاتفاق تم على عقد ورشات عمل من خلال الاستعانة بمستشارين من مجلس شورى الدولة للبحث في القانون بالاضافة الى الاستماع الى اراء السيدات والسادة النواب مبينا ان المحكمة الاتحادية لفتت الى ضرورة الاستعانة بمجلس شورى الدولة وخاصة مايتعلق بهيكلية المؤسسات.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 25/2/2013.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23/2/2013

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة