السيد عارف طيفور يترأس أجتماعا لرؤساء وممثلي الكتل النيابية واللجنة المالية

وأشار السيد عارف طيفورالى ان الاجتماع مكرس لايجاد حل لمشكلة دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كوردستان وزيادة التخصيصات المرصودة الى موزانة تنمية الاقاليم والمحافظات .
وقدم السادة رؤساء وممثلي الكتل النيابية تصوراتهم وارائهم بشأن الموضوعين وامكانية حلهما عن طريق الحوار والتفاهم للخروج بصيغة ترضي جميع الاطراف .
من جهته بين السيد وزير النفط اسباب الخلاف مع وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان بشأن استخراج وتصدير النفط والشركات النفطية العاملة في الاقليم وعدد الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع الاقليم واللجان المشكلة لتدقيق كلف استخراج النفط في الاقليم .
وقدم رئيس ديوان الرقابة المالية تقريرا بشأن عمليات التدقيق التي قام بها خبراء في ديوان الرقابة للكشوفات التي قدمتها وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم عن كلف عمليات التنقيب واستخراج النفط التي قامت بها اربع شركات عاملة فيها .
واشار وزير المالية وكالة الى امكانية مناقلة المبالغ لزيادة التخصيصات لتنمية الاقاليم والمحافظات عن طريق مناقلتها من الموازنة الاستثمارية والتخصيصات السنوية للوزارات الى تنمية المحافظات , مؤكدا امكانية دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم عن طريق اللجوء الى حوالات الخزينة .
وفي ختام الاجتماع دعا السيد عارف طيفور اللجنة المالية الى تبني المقترحات التي طرحت خلال الاجتماع وادراجها في قانون الموازنة للتصويت عليها في جلسة يوم غد الاثنين .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
24/2/2013
مجلس النواب
24/2/2013