وفد من كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد يزور مبنى مجلس النواب

  نظم ديوان مجلس النواب يوم الاثنين 25/2 وبالتعاون مع دائرة العلاقات العامة والتشريفات زيارة ميدانية تعريفية لعدد من طلبة كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد يرافقهم السيد عميد الكلية الى مبنى مجلس النواب. وابتدأ الوفد الزائر جولته في اروقة المجلس بزيارة دائرة البحوث التي تضمنت لقاء مدير عام الدائرة السيدة ميادة عبد الكاظم الحجامي للحديث عن نظام عملها وعلاقة الدائرة مع السيدات والسادة اعضاء المجلس والخدمات التي توفرها لهم من تقديم البحوث والدراسات والمقترحات للاستعانة بها في تشريع القوانين والنظم .

  وأطلع طلبة الكلية على قسم المكتبة التي ترفد اعضاء المجلس والعاملين فيه بمختلف الكتب والمصادر في شتى المجالات والاختصاصات. والتقى اعضاء الوفد خلال زيارتهم الدائرة الاعلامية احدى دوائر ديوان المجلس، السيد محمد ابو بكر مدير عام الدائرة الذي تحدث عن دور ومهام وأقسام دائرته والسياقات التي تتبعها في عملها وتعاملها مع وسائل الاعلام الاخرى والصحفيين، فضلا عن أطلاع عميد الكلية والوفد المرافق له على المركز الصحفي وقاعة المؤتمرات . وفي أطار الجولة الميدانية ، تفقد الوفد الزائر مقر لجنة حقوق الانسان للتعرف على هيكليتها ونشاطاتها والتي تختص بملفات حقوق الانسان. وتحدث النائب سليم الجبوري رئيس اللجنة خلال لقاءه مع الزائرين عن اهمية تعزيز كرامة المواطن وخلق فرص التواصل مع القاعدة الشعبية والمثقفة من أجل الأطلاع على دور لجنة حقوق الانسان ونشاطاتها التي تشمل ترسيخ مبادئ حقوق وكرامة الانسان الى جانب مراقبة الانتهاكات التي تحدث وتكون مخالفة للقيم الانسانية ، مشددا على ضرورة استحداث مناهج تدريسية لمفاهيم حقوق الانسان في المدارس التربوية والتعليمية. كما شملت زيارة وفد الكلية ، قسم شؤون اللجان أحد اقسام الدائرة البرلمانية التي تضم ايضا اقسام الوثائق ومكاتب المحافظات والتي تنظم عمل اللجان الدائمية والمؤقتة اداريا. واختتم الوفد الزائر جولته بزيارة القاعة الدستورية ولقاءه السيد اياد نامق مجيد رئيس ديوان مجلس النواب الذي شدد على اهمية هذه اللقاءات التي تعزز الثقة ما بين شريحة المواطنين واعضاء مجلس النواب والعاملين فيه.، موكدا على ضرورة تنظيم زيارات مماثلة في الفترات المقبلة. من جهته، اكد السيد عبد الجبار احمد عميد كلية العلوم السياسية في ختام الزيارة على ان” هناك فجوة ما بين عمل مؤسسة مهمة كمجلس النواب وبعض الشرائح المجتمعية التي تمثل ركيزة اساسية في الرأي العام العراقي، مبينا ان هدف الزيارة هو لردم الفجوة وايجاد قنوات تواصل وتفاهم واتصال ما بين المجتمع ومجلس النواب الى جانب خلق نوع من انواع الدافعية والتحفيز لطلبة الكلية عبر اطلاعهم على اداء المجلس وتعزيزا لما هو ايجابي. واضاف عميد الكلية ” تواجدنا في مبنى مجلس النواب يمثل رسالة لاعضاءه بأن هناك قناة اتصال من شأنها ان تحافظ على المسار الديمقراطي والوحدة الوطنية العراقية ، فضلا عن تعزيز الثقافة البرلمانية التي نعتمدها في دراستنا.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة