هيئة رئاسة مجلس النواب تدعو لعقد جلسة للتصويت على الموازنة يوم الاثنين المقبل


      

ترأس السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس والسيد عارف طيفور نائب رئيس المجلس اليوم الاربعاء 27/2/2013 اجتماعا ضم السادة رؤساء وممثلي الكتل النيابية واللجنة المالية بمشاركة السيد روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والسيد علي الشكري وزير التخطيط والمالية وكالة والسيد عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية والسيد اشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان لمناقشة الموازنة الاتحادية للعام 2013 والوصول الى صيغة نهائية للتصويت عليها في مجلس النواب .
وشدد السيد النجيفي خلال اللقاء الذي عقد في القاعة الدستورية بالمجلس على اهمية الاسراع بالتصويت على الموازنة وتلافي العقبات والمشاكل بشأن مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم مشيرا الى ان الجميع بات تحت ضغط الوقت الامر الذي يتطلب الوصول الى صيغة نهائية لاقرار الموازنة وتحديد جلسة للتصويت عليها.
من جانبه عبر السيد روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء عن امله بالتوصل لحل بشان الموازنة وانهاء نقاط الخلاف والتوصل الى نتائج مرضية لجميع الاطراف
اما السيد علي شكري وزير التخطيط ووزير المالية وكالة فقد رأى وجود تفاوت بين ما يطالب به الاقليم من مستحقات مالية للشركات النفطية وارقام ديوان الرقابة المالية.
في حين لفت السيد عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية الى عدم امكانية صرف اي مبلغ ما لم يتم تخصيصه في الموازنة الاتحادية او منح سلف دون تخصيص فقرة في الموازنة الاتحادية.
بدوره بين السيد اشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في الاقليم ان عدم دفع مستحقات الشركات النفطية ادى الى خسارة كبيرة للشعب العراقي خاصة ان المبلغ الاجمالي لكلف الربح والاستثمار يبلغ  4.2 مليار دولار ونحن متفقين على مبدأ التدقيق وليس على مبدأ اقرار الدفع وفي حالة دفع مستحقات الشركات فنحن ملزمين باسترجاع المبالغ الاخرى للشركات.
وشهدت الاجتماع الذي استمر لمدة ستة ساعات عقد ثلاث جولات تفاوضية الاولى في القاعة الدستورية والثانية في مكتب السيد عارف طيفور نائب رئيس المجلس والثالثة في مكتب السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب بهدف التوصل الى صيغة توافقية للموازنة المالية الاتحادية لعام 2013.
بعدها وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لغرض التصويت على الموازنة الاتحادية حيث سيكون القرار النهائي لاعضاء المجلس من خلال التصويت.
ومازالت المفاوضات مستمرة بين الكتل السياسية حيث لم يتم الوصول لاتفاق حول الصيغة المناسبة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بما يتعلق بمستحقات الشركات الاجنبية النفطية واسلوب الدفع وكميات التصدير حيث تعذر على المجتمعين الخروج بصيغة نهائية لاقرار الموازنة.

مجلس النواب العراقي
الدائرة الاعلامية
27/2/2013

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة