الدكتور السهيل يستقبل نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، جورج بوستن والوفد المرافق له
تدارس النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي الدكتور قصي عبد الوهاب السهيل مع وفد من بعثة الامم المتحدة(يونامي) الاوضاع السياسية في البلد بالاضافة الى تشكيل المجلس الاتحادي.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس المجلس ان” الدكتور السهيل استقبل نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، جورج بوستن والوفد المرافق له حيث تم مناقشة عدد من الملفات منها الوضع السياسي وتشريع القوانين وبالاخص المجلس الاتحادي واجراء انتخابات مجالس المحافظات “.
واعرب الدكتور السهيل عن امله في تظافر جميع الجهود من اجل حلحلة الازمة الحالية التي يشهدها البلد لما لها من تأثيرات على مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية مشيرا الى ان دور الامم المتحدة الاستشاري امر مهم باعتبارها طرف مقبول من قبل الجميع.
وفيما يخص المجلس الاتحادي شدد الدكتور السهيل على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي لديها مثل هكذا مجالس مشيرا الى اهميته باعتباره سيكون مراقبا للتشريعات التي تخرج من مجلس النواب وتشخيص اي خلل قانوني او دستوري فيها بمعنى ان يكون مرشحا لهذه القوانين .
بدوره اعلن بوستن التزام الامم المتحدة بالعملية الديمقراطية والدستورية في العراق مشيرا الى ان هذه الرسالة تم تبليغها الى جميع الاطراف مع ضرورة التأكيد على المضي بأجراء عملية الانتخابات في موعدها المحدد.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس المجلس ان” الدكتور السهيل استقبل نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، جورج بوستن والوفد المرافق له حيث تم مناقشة عدد من الملفات منها الوضع السياسي وتشريع القوانين وبالاخص المجلس الاتحادي واجراء انتخابات مجالس المحافظات “.
واعرب الدكتور السهيل عن امله في تظافر جميع الجهود من اجل حلحلة الازمة الحالية التي يشهدها البلد لما لها من تأثيرات على مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية مشيرا الى ان دور الامم المتحدة الاستشاري امر مهم باعتبارها طرف مقبول من قبل الجميع.
وفيما يخص المجلس الاتحادي شدد الدكتور السهيل على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي لديها مثل هكذا مجالس مشيرا الى اهميته باعتباره سيكون مراقبا للتشريعات التي تخرج من مجلس النواب وتشخيص اي خلل قانوني او دستوري فيها بمعنى ان يكون مرشحا لهذه القوانين .
بدوره اعلن بوستن التزام الامم المتحدة بالعملية الديمقراطية والدستورية في العراق مشيرا الى ان هذه الرسالة تم تبليغها الى جميع الاطراف مع ضرورة التأكيد على المضي بأجراء عملية الانتخابات في موعدها المحدد.