النائب رياض غريب يبحث انجاز مشروع دوار الامام الحسين في كربلاء

أجتمع النائب رياض غريب يوم السبت 2/3/2013 في مكتب مجلس النواب بمحافظة كربلاء المقدسة بالممثل القانوني لمديرية بلدية كربلاء ومديري الزراعة ودائرة التسجيل العقاري في المحافظة لمناقشة موضوع استملاك الاراضي الواقعة ضمن مسار دوار الامام الحسين. وبحث النائب غريب خلال الاجتماع تعويض شاغلي هذه الاراضي ومناقشة المشاكل التي تعترض انجاز المشروع ، لافتا الى انه يتوجب اتمام دوار الامام الحسين باقصر وقت ممكن لما يمثلهمن اهمية للمحافظة .

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة