مؤتمر صحفي للنائبة اشواق الجاف حول مصير الاسرى والمفقودين في الحرب العراقية الايرانية وحرب الخليج الثانية عام 1991

وبينت النائبة اشواق الجاف خلال المؤتمر الصحفي جواب الجانب الايراني لوزارة حقوق الانسان انهم سلموا كافة الاسرى الموجودين الى الجانب العراقي وشرحت الالية التي يجب اتباعها في ترويج معاملات الاستحقاقات المالية لذويهم حيث يتطلب من الاسير جلب المستمسكات كاملة مع نسخة من دفتر الخدمة لاثبات انه كان واي ورقة لديه من الصليب الاحمر بينما اذا كان مفقود يجب ان يستخرج له حجة وفاة من المحكمة وترفق مع المستمسكات الباقية وتسلم لمكاتب البرللمان العراقي كل في محافظته ضمن الاقليم ومن ثم المكاتب ترسلها الى لجنة حقوق الانسان النيابية.