مجلس النواب يصوت على 12 مادة من قانون الموازنـة الاتحادية
صوت مجلس النواب في جلسته الثالثة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 168 نائبا اليوم الاربعاء 6/3/2013 على 12 مادة من قانون الموازنـة الاتحادية .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم باشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون الموازنة والمقدم من اللجنتين الماليـة والاقتصاد والاستثمار حيث تم الانتهاء من التصويت على 12 مادة في مشروع القانون.
وتقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2013 بمبلغ (119296663096) الف دينار (مائة وتسعة عشر الف ومئتان وستة وتسعون مليار وستمائة وثلاثة وستون مليون وستة وتسعون الف دينار) حيث تم احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره 90 دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 2 مليون و900 الف برميل يوميا بضمنها 250 الف برميل يوميا عن كميات النفط المنتج في اقليم كردستان.
وتضمنت الموازنة تخصيص نفقات للسنة المالية 2013 بمبلغ مقداره (138424608000) الف دينار (مائة وثمانية وثلاثون الف واربعمائة واربعة وعشرون مليار وستمائة وثمانية مليون دينار).
وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة (19127944904) الف دينار (تسعة عشر الف ومائة وسبعة وعشرون مليار وتسعمائة واربعة واربعون مليون وتسعمائة واربعة الاف دينار )ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة في صندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج.
وحددت الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2013 نسبة 17% من اجمالي النفقات الى اقليم كردستان كما راعت الموازنة حصص المحافظات غير المنتظمة باقليم بنسبة عدد سكانها.
وتضمنت الموازنة العامة تخصيص نفقات لقطاع الامن والدفاع بمبلغ (19702296000) الف دينار (تسعة عشر الف وسبعمائة واثنان مليار ومئتان وستة وتسعون مليون دينار) فيما خصص مبلغ (12782897000) الف دينار (اثنا عشر الف وسبعمائة واثنان وثمانون مليار وثمنمائة وسبعة وتسعون مليون دينار) لقطاع التربية والتعليم كما تم تخصيص مبلغ (29456011000) الف دينار (تسعة وعشرون الف واربعمائة وستة وخمسون مليار واحدى عشر مليون دينار لقطاع الطاقة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 7/3/2013.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
6/3/2013