مكتب مجلس النواب في دهوك يستضيف مديرعام هيئة نزعات الملكية

 إستضاف مكتب مجلس النواب في محافظة دهوك يوم الخميس 28/2/2013 وبحضور النائبان نجيبة نجيب ابراهيم وحميد بافى السيد مدير عام هيئة نزعات الملكية ومعاونيه.
وجرى خلال اللقاء بحث موضوع غلق مكتب الهيئة/فرع دهوك وتداعيات الغاء قرار الغلق.

من جانبه  قدم السيد  مدير عام  الهيئة  شرحاً  مفصلاً  عن عمل  الهيئة  ومنها  عدد  الدعاوى  المحسومة  والدعاوى  المتبقية  غير المحسومة  مؤكداً  أن  الكثيرمن الدعاوى  لا تزال  قيد  المرافعة  وفي  مرحلة  التمييز  وهناك  حاجة  ماسة  للاستمرار في  اجراءت  الهيئه.

من  جانبهم  أكد  النائبان على  ضرورة  تزويد  ممثلي  محافظة  دهوك  في  مجلس  النواب  بكتاب  رسمي  يبين  فيه   كل التفاصيل الدقيقة  والتي  يوضح   مدى  الحاجة  إلى  الأستمرار  في أعمال  الهيئة  في  المحافظة.

 

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة