مجلس النواب يصوت على قانون الموازنـة الاتحادية للسنة المالية 2013
صوت مجلس النواب في جلسته الرابعة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 168 نائبا اليوم الخميس 7/3/2013 على قانون الموازنـة الاتحادية للسنة المالية 2013.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تم التصويت على مشروع قانون الموازنة والمقدم من اللجنتين الماليـة والاقتصاد والاستثمار بالاضافة الى التصويت على اعادة المفصولين على خلفية الاحداث الامنية في سنة 2008 في صولة الفرسان وما ترتب عليها في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية وتعيين مجاهدو الاهوار ولاجئي رفحا فضلا عن استحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت الصحوات في دوائر الدولة كافة .
وتقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2013 بمبلغ (119296663096) الف دينار (مائة وتسعة عشر الف ومئتان وستة وتسعون مليار وستمائة وثلاثة وستون مليون وستة وتسعون الف دينار) حيث تم احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره 90 دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 2 مليون و900 الف برميل يوميا بضمنها 250 الف برميل يوميا عن كميات النفط المنتج في اقليم كردستان.
وتضمنت الموازنة تخصيص نفقات للسنة المالية 2013 بمبلغ مقداره (138424608000) الف دينار (مائة وثمانية وثلاثون الف واربعمائة واربعة وعشرون مليار وستمائة وثمانية مليون دينار
وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة (19127944904) الف دينار (تسعة عشر الف ومائة سبعة وعشرين مليار وتسعمائة واربعة واربعون مليون وتسعمائة واربعة الاف دينار ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة في صندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج.
وحددت الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2013 نسبة 17% من اجمالي النفقات الى اقليم كردستان كما راعت الموازنة حصص المحافظات غير المنتظمة باقليم بنسبة عدد سكانها.
وتضمنت الموازنة العامة تخصيص نفقات لقطاع الامن والدفاع بمبلغ (19702296000) الف دينار (تسعة عشر الف وسبعمائة واثنان مليار ومئتان وستة وتسعون مليون دينار) فيما خصص مبلغ (12782897000) الف دينار (اثنا عشر الف وسبعمائة واثنان وثمانون مليار وثمنمائة وسبعة وتسعون مليون دينار) لقطاع التربية والتعليم كما تم تخصيص مبلغ (29456011000) الف دينار (تسعة وعشرون الف واربعمائة وستة وخمسون مليار واحدى عشر مليون دينار لقطاع الطاقة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 19/3/2013. الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
7/3/2013
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تم التصويت على مشروع قانون الموازنة والمقدم من اللجنتين الماليـة والاقتصاد والاستثمار بالاضافة الى التصويت على اعادة المفصولين على خلفية الاحداث الامنية في سنة 2008 في صولة الفرسان وما ترتب عليها في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية وتعيين مجاهدو الاهوار ولاجئي رفحا فضلا عن استحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت الصحوات في دوائر الدولة كافة .
وتقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2013 بمبلغ (119296663096) الف دينار (مائة وتسعة عشر الف ومئتان وستة وتسعون مليار وستمائة وثلاثة وستون مليون وستة وتسعون الف دينار) حيث تم احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره 90 دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 2 مليون و900 الف برميل يوميا بضمنها 250 الف برميل يوميا عن كميات النفط المنتج في اقليم كردستان.
وتضمنت الموازنة تخصيص نفقات للسنة المالية 2013 بمبلغ مقداره (138424608000) الف دينار (مائة وثمانية وثلاثون الف واربعمائة واربعة وعشرون مليار وستمائة وثمانية مليون دينار
وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة (19127944904) الف دينار (تسعة عشر الف ومائة سبعة وعشرين مليار وتسعمائة واربعة واربعون مليون وتسعمائة واربعة الاف دينار ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة في صندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج.
وحددت الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2013 نسبة 17% من اجمالي النفقات الى اقليم كردستان كما راعت الموازنة حصص المحافظات غير المنتظمة باقليم بنسبة عدد سكانها.
وتضمنت الموازنة العامة تخصيص نفقات لقطاع الامن والدفاع بمبلغ (19702296000) الف دينار (تسعة عشر الف وسبعمائة واثنان مليار ومئتان وستة وتسعون مليون دينار) فيما خصص مبلغ (12782897000) الف دينار (اثنا عشر الف وسبعمائة واثنان وثمانون مليار وثمنمائة وسبعة وتسعون مليون دينار) لقطاع التربية والتعليم كما تم تخصيص مبلغ (29456011000) الف دينار (تسعة وعشرون الف واربعمائة وستة وخمسون مليار واحدى عشر مليون دينار لقطاع الطاقة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 19/3/2013. الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
7/3/2013