توضيح من الدائرة القانونية في مجلس النواب


      

(نشرت بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية قسما من الوثائق والمخططات والتصاميم الخاصة بالمسابقة المعمارية للصرح الحضاري لبناية مجلس النواب في انتهاك واضح لشروط المسابقة التي تنص على ملكية مجلس النواب لكافة الوثائق والمخططات والمجسمات التي يتقدم بها المشاركون وفي الوقت الذي يشدد فيه المجلس على ضمان شفافية ومشروعية كافة الاجراءات الخاصة بمشروع اقامة الصرح الحضاري فأنه يحتفظ لنفسه بحق مقاضاة الجهات التي تثبت مسؤوليتها عن انتهاك شروط المسابقة المعمارية وتسريب وثائقها وأولياتها خلافا للضوابط )

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة