النائب كاظم قاسم يلتقي مدراء المصارف الأهلية في ميسان

التقى النائب كاظم قاسم يوم الأربعاء 27/2/2013 مدراء المصارف الأهلية في محافظة ميسان في مقر مكتب مجلس النواب في المحافظة. وجرى خلال اللقاء مناقشة تطوير عمل قطاع المصارف الأهلية ومساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية والاستثمار في العراق وأهم المشاكل التي يتعرض لها هذا القطاع وإيجاد السبل الكفيلة بتجاوز هذه المشاكل. وفي نهاية الأجتماع تم تشخيص المشاكل التي يجب العمل على حلها ومن أهم المحاور التي بحثت في الاجتماع تعديل قانون المصارف الأهلية و الدعم الذي تحتاجه المصارف الأهلية من الحكومة وعلاقة المصارف الأهلية بهيئة الاستثمار وإمكانية توسيع دور المصارف الأهلية في عملية الاستثمار والتنمية الاقتصادية ومساهمة المصارف الأهلية في مشاريع الإسكان لحل أزمة السكن .

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة