الرئيس النجيفي ونائب سفير الامم المتحدة يبحثان الازمة الراهنة في العراق
استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي في مكتبه الرسمي ببغداد ،اليوم الاثنين، نائب سفير الامم المتحدة لدى العراق السيد جورجي بوستن وجرى خلال اللقاء بحث المشهد السياسي العراقي وتداعيات الازمة الحالية واوضاع المتظاهرين وحقوق الانسان وملف المعتقلين في العراق.
كما تناول البحث انتخابات المجالس المحلية والجدلية المطروحة حول قضية تأجيلها في مناطق معينة من عدمها، اذ اكد الرئيس النجيفي”على وجود محاولات حثيثة لتأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى مستندين على حجج ممكن حلها فنيا وفي وقت قياسي، مشيرا الى ان دعاة تأجيل الانتخابات في هاتين المحافظتين لا يتجاوزون 4% من عدد المرشحين فأين صوت الغالبية الساحقة, فالديمقراطية الحقيقية هي التي يصنع من خلالها الشعب سلطته بالاغلبية لا بارادة اقلية ضئيلة”.
واوضح سيادته:” ان انتخابات عام 2005 جرت في ظروف قاهرة افتقدت للسلم الاهلي والامن والاستقرار, ولكن الجمع الخير من رهط العملية السياسية كان مصرا على اجراءها في موعدها، وكذلك الانتخابات في عام 2010 جرت في ظروف تهديد امني بالغ الخطورة امتد حتى ليلة ما قبل الانتخابات,وان اصرار البعض, اليوم على اقتراف اخطاء تحمل في احشائها اخطار كبيرة سينذر في حالة اشتغالها وافتعالها ببدء حقبة جديدة من التهميش والتغيير وعودة الى بداية الطريق”.
واضاف:” ان هذه الاراء تتفق وبشكل جلي مع ما ينادون به اعداء العملية السياسية والديمقراطية، فالانتخابات هي اهم مرتكز من مرتكزات العملية السياسية وركن اساسي للنظام الديمقراطي، وليعلم الجميع ان غياب محافظتين عن الانتخابات تكون له عواقب وخيمة ستخلق تصدعا في العملية الديمقراطية وتوسعا في الهوة ما بين المكونات الاجتماعية وترسخا في الازمة الحالية الى ما لا يحمد عقباه وخيبة امل لدى جماهير هذه المحافظات مما يسبب ابتعادا عن مسارات المصالحة والشراكة الوطنية وتفرغ الديمقراطية عن محتواها الحقيقي”.
وختم الرئيس النجيفي قوله”علينا النظر الى ما نطمح لبنائه من نظام ديمقراطي مؤسسي رصين يؤمن سلاما مجتمعيا دائما وحوارا شعبيا متصلا يؤسس لحياة مستقرة امنة يسودها الالفة والانسجام بين جميع مكونات شعبنا”.
من جانبه أكد السيد بوستن”على ان الانتخابات امر ضروري بالنسبة للأمم المتحدة وان العراق تجاوز ازمات كثيرة والعملية الانتخابية اجريت مشيرا الى وجود رغبة جادة لدى المجتمع الدولي في استمرار النهج الديمقراطي للعملية السياسية، مؤكدا ان طريق الانتخابات كفيل بازالة وتحطيم كل الازمات المستعصية واذا جرت عكس ذلك فانها ستشكل خيبة امل لدى المجتمع الدولي”.
هذا وقد جرى في ختام هذا اللقاء بحث ملف المعتقلين والانتهاكات الصارخة في السجون العراقية لا سيما في سجني التاجي وابي غريب.
كما تناول البحث انتخابات المجالس المحلية والجدلية المطروحة حول قضية تأجيلها في مناطق معينة من عدمها، اذ اكد الرئيس النجيفي”على وجود محاولات حثيثة لتأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى مستندين على حجج ممكن حلها فنيا وفي وقت قياسي، مشيرا الى ان دعاة تأجيل الانتخابات في هاتين المحافظتين لا يتجاوزون 4% من عدد المرشحين فأين صوت الغالبية الساحقة, فالديمقراطية الحقيقية هي التي يصنع من خلالها الشعب سلطته بالاغلبية لا بارادة اقلية ضئيلة”.
واوضح سيادته:” ان انتخابات عام 2005 جرت في ظروف قاهرة افتقدت للسلم الاهلي والامن والاستقرار, ولكن الجمع الخير من رهط العملية السياسية كان مصرا على اجراءها في موعدها، وكذلك الانتخابات في عام 2010 جرت في ظروف تهديد امني بالغ الخطورة امتد حتى ليلة ما قبل الانتخابات,وان اصرار البعض, اليوم على اقتراف اخطاء تحمل في احشائها اخطار كبيرة سينذر في حالة اشتغالها وافتعالها ببدء حقبة جديدة من التهميش والتغيير وعودة الى بداية الطريق”.
واضاف:” ان هذه الاراء تتفق وبشكل جلي مع ما ينادون به اعداء العملية السياسية والديمقراطية، فالانتخابات هي اهم مرتكز من مرتكزات العملية السياسية وركن اساسي للنظام الديمقراطي، وليعلم الجميع ان غياب محافظتين عن الانتخابات تكون له عواقب وخيمة ستخلق تصدعا في العملية الديمقراطية وتوسعا في الهوة ما بين المكونات الاجتماعية وترسخا في الازمة الحالية الى ما لا يحمد عقباه وخيبة امل لدى جماهير هذه المحافظات مما يسبب ابتعادا عن مسارات المصالحة والشراكة الوطنية وتفرغ الديمقراطية عن محتواها الحقيقي”.
وختم الرئيس النجيفي قوله”علينا النظر الى ما نطمح لبنائه من نظام ديمقراطي مؤسسي رصين يؤمن سلاما مجتمعيا دائما وحوارا شعبيا متصلا يؤسس لحياة مستقرة امنة يسودها الالفة والانسجام بين جميع مكونات شعبنا”.
من جانبه أكد السيد بوستن”على ان الانتخابات امر ضروري بالنسبة للأمم المتحدة وان العراق تجاوز ازمات كثيرة والعملية الانتخابية اجريت مشيرا الى وجود رغبة جادة لدى المجتمع الدولي في استمرار النهج الديمقراطي للعملية السياسية، مؤكدا ان طريق الانتخابات كفيل بازالة وتحطيم كل الازمات المستعصية واذا جرت عكس ذلك فانها ستشكل خيبة امل لدى المجتمع الدولي”.
هذا وقد جرى في ختام هذا اللقاء بحث ملف المعتقلين والانتهاكات الصارخة في السجون العراقية لا سيما في سجني التاجي وابي غريب.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
18-3-2013