النائبان رياض غريب وجواد الحسناوي يحضران ندوة في جامعة كربلاء
حضر النائبان رياض غريب وجواد الحسناوي يوم الاثنين 25/3/2013 ندوة اقامتها كلية الهندسة المدنية في جامعة كربلاء وتحت عنوان ” مشروع التجديد الحضري لمركز مدينة كربلاء المقدسة “. وشهدت الندوة استعراض للمشاريع التخطيطية لمركز المدينة حيث قدم ممثلوا شركة (ديوان) عرضا مفصلا عن الدراسات التصميمية والتحليل والاستنتاج وواقع الحال وبدائل التجديد الحضري الاولي وعرض لمخطط التصميم الحضري الشامل. وقدم النائب رياض غريب مداخلة تضمنت عدة ملاحظات وتوصيات عن آلية التنفيذ وكثرة التجاوزات واشكالها المتعددة وواجبات الجهات المسؤولة وصلاحية كل منها . وبين النائب ” ضرورة ايقاف التجاوزات والتعامل معها بصرامة كما اوصى بضرورة تجزئة مراحل التنفيذ المقترحة لعدة مراحل وخلال (5 سنوات ) لكل مرحلة على سبيل المثال. كما تطرق النائب الى موضوع حاجة المحافظة الى زيادة في الميزانية المخصصة للمحافظة والمتعلقة بمسألة استملاك الاراضي والتعويض اما بمبالغ او اماكن بديلة بالنسبة للدور والمحلات . واقترح النائب في ختام مداخلته انشاء بلدية خاصة بالمشروع على ان تمنح صلاحيات معينة كمنح الاجازات وايقاف التجاوزات . وحضر الندوة السيد محافظ كربلاء والسيد نائب رئيس مجلس المحافظة وعدد من اعضاء مجلس المحافظة ومدراء بعض الدوائر وعدد من المهندسين والتدريسيين .