النائب حميد بافي يستقبل مسؤولي وإداريي مخيمات المؤنفلين الكوردستانين
استقبل النائب د. حميد بافي يوم الثلاثاء 19/03/2013 في مكتب مجلس النواب في دهوك مسؤولي وإداريي إدارات مخيمات المؤنفلين الكوردستانين عام 1988 اللاجئين في تركيا (موش، آمد،ميردين) وهم كل من عبد الله ملا أحمد دونازي، ومحمد سليم ملا يوسف كيستيي، وزركاركمكي، وطيار سليم كرمافي، وإسماعيل سيري مدير دائرة الهجرة والمهاجرين في دهوك وعدد من البيشمركة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع المساعدات الحكومية للاجئين، وتم رفع مذكرة إلى مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان حول ضرورة تقديم المساعدات لكل الذين تعرضوا لعمليات الأنفال عام 1988 سواء لجأوا إلى تركيا أو إيران أو أخذوا أسرى إلى بحركة وكزنكان، بغض النظر عن سنة عودتهم إلى الوطن،كون الجميع كانوا قد تعرضوا لأضرار بشرية ومادية كبيرة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع المساعدات الحكومية للاجئين، وتم رفع مذكرة إلى مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان حول ضرورة تقديم المساعدات لكل الذين تعرضوا لعمليات الأنفال عام 1988 سواء لجأوا إلى تركيا أو إيران أو أخذوا أسرى إلى بحركة وكزنكان، بغض النظر عن سنة عودتهم إلى الوطن،كون الجميع كانوا قد تعرضوا لأضرار بشرية ومادية كبيرة.