مجلس النواب يصوت على اربعة قوانين ويضيف مفوضية الانتخابات ومحافظ الانبار ومعاون محافظ نينوى


      

صوت مجلس النواب في جلسته الخامسة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 165 نائبا اليوم الاحد 31/3/2013 ، على اربعة قوانين فضلا عن انهاء القراءة الثانية لمشروع قانون.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم  أبنت لجان الثقافة والإعلام والتعليم العالي والتربية في بيان لها رحيل شيخ المؤرخين العراقيين المفكر الدكتور حسين امين الذي وافاه الاجل عن 88 عاما قدم خلالها نتاجات فكرية وتاريخية داعية الى اعادة نشر كتاباته خاصة مع استضافة فعاليات بغداد عاصمة للثقافة العربية.
بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيد الدكتور حسين امين لما قدمه من خدمات جليلة للعراق.
وفي شان اخر وجه السيد النجيفي انذارا للنواب الذين يتغيبون باستمرار عن جلسات مجلس النواب محذرا اياهم من اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم والتي تقود الى اقالتهم من عضوية المجلس في حال تجاوزهم الحد القانوني للغياب ومن دون العودة اليهم.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب طالب النائب بهاء الاعرجي بتشكيل لجنة للإشراف على الغياب وتدقيق الاسماء قبل نشرها.
واعتبر النائب احسان العوادي ان مسالة استقطاع الرواتب خطوة مهمة تحتاج الى رفدها من خلال تفعيل الاجراءات القانونية بحق النواب المتغيبين.
وأشارت النائبة ندى السوداني الى اهمية اعتماد السياقات المتبعة في النظام الداخلي بالحصول على الاجازات المرضية او غيرها.
من جانبه طالب النائب علاء مكي على بتقديم الشكر للنواب المواظبين على حضور جلسات مجلس النواب لخدمة ابناء الشعب.
ودعا النائب صباح الساعدي الى تطبيق المواد المنصوص عليها وفقا للقانون 2007بحق من تتجاوز غياباتهم الحد القانوني بإقالتهم من قبل هيئة الرئاسة دون الرجوع الى المجلس.
كما اقترح النائب جعفر الموسوي توجيه كتاب رسمي الى هيئة التقاعد باستقطاع غرامات من رواتب النواب اللذين يحصلون على رواتبهم بعد شغلهم مناصب تنفيذية قبل عضويتهم في مجلس النواب.
بعدها صوت المجلس بعدم الموافقة على زيادة الاستقطاع المالي عن عدم الحضور لجلسات المجلس واجتماعات اللجان.
وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق أتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية والمقدم من لجان النزاهة والعلاقات الخارجية والقانونية والذي يأتي لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد والتصديق على الاتفاقية
كما صويت على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين وحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012 والمقدم من اللجنة المالية لتعزيز العلاقات المالية بين العراق واليابان والمصادقة على الرسالتين والمذكرتين ومحضر المناقشات تشجيعا لجهود التنمية في العراق في مجالات إعادة تأهيل القطاع الصحي وتطوير شبكة الاتصالات في المدن الرئيسية وتحديث مصفى بيجي – خدمات هندسية.
من جانب اخر انجز المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين وحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012 والمقدم من اللجنة المالية لتعزيز العلاقات المالية بين العراق واليابان والمصادقة على الرسالتين والمذكرتين ومحضر المناقشات تشجيعا لجهود التنمية في العراق في مجال تحديث مصفى البصرة/ 1.
وأجلت هيئة الرئاسة التصويت على مشروع قانون فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وإلحاقها بوزارة التربية والمقدم من لجنتي التربية والمالية بعد طلب من لجنة التربية.
وأكمل المجلس التصويت على مشروع قانون وزارة الزراعة والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والأهوار لغرض الوصول الى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الغذائي وأيلاء العملية الزراعية الاهمية المطلوبة وتطوير العملية الانتاجية ونشر طرق الزراعة الحديثة وتوفير المستلزمات الزراعية ولغرض ايجاد الهيكل التنظيمي يتولى تنفيذ تلك المهام وبما ينسجم والتطورات الحاصلة في اساليب العمل الزراعي.
ومن جانب اخر باشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون تسجيل واعتماد وحماية الاصناف الزراعية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه  والأهوار.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والأعمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب علي الشلاه رئيس لجنة الثقافة والإعلام الى التريث بالتصويت على الاتفاقية لحين تشريع القانون الخاص بالاتصالات والمعلوماتية.
من جانبه دعا النائب عباس البياتي الى الاسراع بتقديم قانون الاتصالات والمعلوماتية الى التصويت وإجراء التعديلات عليه مشيرا الى ان التصويت على الاتفاقية لا تتعارض مع التصويت على قانون المعلوماتية.
من جانبها اكدت اللجان المعنية عدم وجود تعارض بين القوانين الوطنية والمنظمة التي يختص دورها على جمع المعلومات والرؤى والإستراتيجيات.
وفي شأن اخر ضيف المجلس السادة محافظ الانبار وممثل محافظ نينوى ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمناقشــة تاجيل انتخابات الانبار ونينوى.
وأكد السيد سربست مصطفى امين رئيس مفوضية الانتخابات الاستعداد الكامل لإجراء الانتخابات في جميع المحافظات بموعدها دون اغفال القلق من وجود تراجع في الوضع الامني بسبب استهداف موظفي الانتخابات.
من جهته اوضح السيد مقداد الشريفي رئيس الأدارة الانتخابية في المفوضية انه تم تسجيل انسحاب العشرات من موظفي مراكز التسجيل مما يلقي بضلاله على العملية الانتخابية في نينوى مشيرا الى وجود نقص كبير في اعداد موظفي الاقتراع في بعض اطراف الموصل ، مؤكدا قدرة المفوضية لإجراء الانتخابات في اي موعد يتم تحديده في حال زوال المعوقات لافتا الى ان هذا الموضوع تحدده الجهة الامنية.
من جانبه بين السيد قاسم محمد محافظ الأنبار ان قرار تأجيل الانتخابات جاء لأسباب فنية وأمنية بحتة حيث تم مناقشته في خلية الازمة بالمحافظة مشيرا الى ان استمرار المظاهرات وانشغال القوات الامنية بحمايتها انعكس على مسالة اجراء الانتخابات منوها الى ان الانتخابات التي جرت في عام 2005 لم تفسح للناخب الادلاء برأيه بشكل واضح.
من ناحيته دعا السيد ممثل محافظة نينوى الى اعادة النظر بقرار تأجيل الانتخابات في نينوى خاصة ان التقارير الفنية تشير الى استتباب الوضع الامني والقدرة على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لافتا الى ان القوات الامنية الموجودة الان تبلغ اضعاف القوات الموجودة في الماضي  منوها الى ان المراكز الانتخابية تعمل بشكل طبيعي على الرغم من حصول حوادث امنية استهدفت المرشحين.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب طالب النائب بهاء الاعرجي بمعرفة دوافع تأجيل انتخابات مجالس المحافظات منوها الى ان التأجيل اذا كان لأسباب فنية او امنية فلا اعتراض عليه ، معبرا عن الخشية من قرار التأجيل خاصة وان المفوضية لم تعلق على صلاحية اصدار قرار التأجيل.
ورأى النائب سلمان الجميلي ان اهدافا سياسية تقف وراء تأجيل الانتخابات في الانبار مشيرا الى ان 13 كيان سياسي في المحافظة طالبوا بإجراء الانتخابات في موعدها منوها الى استتباب الوضع الامني في المحافظة بالرغم من استمرار المظاهرات التي تسير بشكل سلمي.
اما النائب احمد الجلبي فقد حذر من استخدام الذريعة الامنية في تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لما لها من تداعيات خطيرة قد تقود الى تأجيل انتخاب مجلس النواب داعيا مجلس النواب الى ضرورة المطالبة بإجراء الانتخابات في موعد واحد.
ولفت النائب صباح الساعدي الى ان اهمية اجراء الانتخابات يمثل سمة بارزة من سمات الديمقراطية منوها الى وجود مخاوف من تأثر الاستحقاق الانتخابي مستقبلا وتعطيل المسيرة الديمقراطية.
من جانبها اكدت النائبة عفاف عبد الرزاق ان التأجيل سيؤدي الى اعطاء فرصة وذريعة للإرهابيين باستقطاب المترددين متسائلة عن مدى وجود ضمانات لدى الحكومة بشان الاوضاع الامنية مستقبلا.
وأوضحت النائبة اسماء الموسوي الى ان وجود عمليات اغتيال طالت مرشحين عن قوائم صغيرة دون غيرها يعطي دلالات خطيرة على وضع الانتخابات.
ودعا النائب شروان الوائلي الى معرفة رأي مجلس المفوضين بتأجيل الانتخابات في محافظة نينوى والأنبار.
وأشار النائب حسن وهب الى ان القرار الخاص بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات كان مستعجلا منوها الى ان المرشحين صرفوا اموالا كثيرة على الدعاية الانتخابية دون امكانية تعويضهم.
من جانبه تسائل النائب كامل الدليمي عن مسالة وجود غطاء قانوني لتأجيل الانتخابات او تقديمها لتوصية الى الحكومة بهذا الشأن.
وطالب النائب احمد المساري بمعرفة الية وطريقة اجراء التصويت الخاص لأبناء محافظتي نينوى والانبار.
اما النائبة حنان الفتلاوي فقد رأت وجود اسبابا واضحة وقانونية لتأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى.
ولفت النائب زهير الاعرجي الى وجود حالات واضحة لتهديدات وتصفيات استهدفت مرشحين وعوائلهم في نينوى وان القوات الامنية لاتستطيع تامين حمايتهم.
ودعا النائب حسن خضير الى الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية في المحافظات المعنية بموعدها المحدد وفقا للدستور.
كما شدد النائب وليد الحلي على ان حق الانتخابات مكفول لمواطني محافظتي الانبار ونينوى حيث ان توفر الظروف الملائمة التي تتيح للانسان ان يعبر عن رأيه بحرية ستؤدي الى نجاح الانتخابات ، مشيرا الى ان القيادات الامنية في نينوى نبهت الى وجود تاثير للمظاهرات الجارية على الاوضاع الامنية.
وفي رده على المداخلات اكد السيد رئيس مفوضية الانتخابات استعداد المفوضية لاجراء انتخابات مجالس المحافظات من الناحية اللوجستية والفنية والإدارية مبينا ان توفير الظروف الامنية الملائمة ليست من اختصاص المفوضية وخاصة مسألة تأجيل الانتخابات لأسباب امنية ، مشيرا الى ان قرار المفوضية قابل للطعن منوها الى ان مسألة التصويت الخاص سيجري في يومه المحدد باستثناء مشاركة منتسبي الاجهزة الامنية من المحافظتين.
من جانبه شدد السيد مدير الادارة الانتخابية على حرص المفوضية لإجراء الانتخابات في اجواء سليمة وحيادية بعيدا عن التجاذبات السياسية ، منوها الى امتلاك المفوضية لمعالجات سريعة لتوفير موظفين بدلاء عن المنسحبين في نينوى في حال موافقة القوات الامنية على اجراء الانتخابات.
بدوره اوضح السيد محافظ الانبار ان الاوضاع الامنية في الانبار مسيطر عليه من قبل القوات الامنية ، مشيرا الى وجود انقسام بين الجمهور بشان تأجيل الانتخابات من عدمها مبينا ان المتظاهرين ليسوا طرفا بطلب او عدم طلب التأجيل .
من ناحيته افاد ممثل محافظة نينوى عن اغتيال 4 مرشحين لا ينتمون الى القوائم المطالبة بالتأجيل مبينا ان قرار تأجيل الانتخابات اتخذ دون التشاور مع المحافظ او مجلس المحافظة كما لم يصدر اي طلب رسمي بشان الدعوة الى التأجيل.
من جانبه وجه السيد النجيفي اللجنة القانونية بصياغة قرار بشان التأجيل لعرضه على جلسة المجلس غدا.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين  1/4/2013.

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
31/3/2013

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة