مجلس النواب يصوت على قانون تسجيل واعتماد وحماية الاصناف الزراعية ويناقش تلوث نهر الحسينية
صوت مجلس النواب في جلسته السادسة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 175 نائبا اليوم الاثنين 1/4/2013 ، على قانون تسجيل واعتماد وحماية الاصناف الزراعية وانهى القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980، فيما ناقش مسألتي استضافة القائد العام للقوات المسلحة والقادة الأمنيين وتلوث نهر الحسينية.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم اعلن السيد رئيس المجلس ان اجابة الامانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص إستضافة القائد العام للقوات المسلحة والقادة الأمنيين ورد فيها اعتراض على الاستجابة لطلب الاستضافة بسبب عدم التنسيق المسبق مشيرا الى ان الامانة العامة افادت بعدم امكانية عقد جلسة عامة وعلنية لمناقشة الوضع الامني لما لها من تاثير على امن البلد والمواطن مع ابداء الاستعداد لعقد جلسة محدودة وسرية تضم قادة الكتل ورؤساء اللجان في مجلس الوزراء.
وفي المداخلات شدد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على حرص السيد رئيس الوزراء على الحضور الى مجلس النواب لتوضيح اي امر مستدركا ان الجانب الامني له خصوصية مما يفسر عرض السيد المالكي لعقد جلسة خاصة مع عدد محدود من رؤساء اللجان والكتل للحضور في مجلس الوزراء واطلاعهم على معلومات غاية بالسرية مشيرا الى ان الوقت المحدد للاستضافة ترافق مع التزامات مسبقة لرئيس الوزراء منوها الى اجراء تنسيق مع السيد رئيس الوزراء لعقد اللقاء قريبا.
من جانبه اكد النائب بهاء الاعرجي على اهمية التنسيق مع رئيس الوزراء لحضور جلسة الاستضافة .
وفي رده على المداخلات شدد السيد النجيفي على وجوب حضور اي مسؤول تنفيذي في مجلس النواب لاطلاع السيدات والسادة النواب مؤكدا بانه اذا كان الاعتراض على ضرورة التنسيق المسبق بين الطرفين لتحديد الموعد فهذا امر لابأس به ويمكن الاتفاق على موعد يناسب الطرفين مستدركا بالقول اما اذا كان الاعتراض على مبدأ الحضور امام مجلس النواب فان المجلس يؤكد على قيامه بمهامه الدستورية في التشريع والرقابة ولايتنازل عن ذلك.
واجلت هيئة الرئاسة التصويت على صحة عضوية النائب (ثامر ابراهيم ظاهر) والمقدم من اللجنة القانونية لعدم توفر اغلبية الثلثين التي يحتاجها اثبات العضوية .
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون تسجيل واعتماد وحماية الاصناف الزراعية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والأهوار والذي ياتي لغرض التوثيق العلمي والمعرفي في تربية وتحسين النباتات بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية للأصناف الزراعية ، وحفظ جهود وحقوق المستنبطين والقائمين بإعمال التربية والتحسين الوراثي من الناحية القانونية. .
وفي شان اخر انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اشار النائب شروان الوائلي الى ان التعديل الذي خص شريحة البالغين مهم جدا لتوفير كافة السبل للعيش الكريم والعمل على منع الاختلاط بين الجنسين.
وطالبت النائبة امل عطية باضافة فقرة الى مشروع القانون تتضمن تخصيص دور لحماية الاسرة الفاقدة للمعيل.
واقترحت النائبة حنان الفتلاوي تخصيص مبلغ مالي يمنح للبالغين في دور الرعاية الاجتماعية.
ودعا النائب علي شبر الى اهمية توحيد القوانين التي تخص الشرائح المشمولة بالرعاية الاجتماعية مع اهمية تقديم الدعم للبالغين في توفير فرص العمل والمساعدة في زواجهم.
من جهتها شددت النائبة عالية نصيف على اهمية شمول شريحة المكفوفين بغض النظر عن اعمارهم.
ونبهت النائبة ازهار الشيخلي الى اهمية توفير المأوى لشريحة النساء في سن 32 سنة لتوفير الحماية لهن.
وبينت النائبة عتاب الدوري ان الدولة تمثل الضمانة الاساسية لحماية الشرائح الاجتماعية الفقيرة ومستقبلها وانشاء مجمعات سكنية وحسابات مالية لهم مع ضرورة الانتباه لشريحة مجهولي النسب وفقا لمبدأ حماية حقوق الانسان.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان السيد وزير الاعمار والاسكان ابدى استعداد الوزارة لانشاء مجمع سكني خاص للرعاية الاجتماعية في حال تخصيص الاراضي اللازمة له مشيرة الى الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات الواردة في المداخلات.
وناقش المجلس مسالة تلوث القناة الاروائية في نهر الحسينية بمحافظة كربلاء بعد التصويت على ادخالها ضمن جدول الاعمال بناءا على طلب من النائبة ايمان الموسوي موقع من50 نائبا.
واوضحت النائبة ايمان الموسوي مقدمة الطلب ان الفحوصات التي قامت بها جامعات رصينة لاختبار القناة الاروائية اثبتت نتائج فحص النباتات المائية وجود تلوث يبلغ 90% فيها ، مطالبة بمفاتحة مجلس القضاء الاعلى بتقديم نتائج الاختبار على السيد رئيس الوزراء لغرض عرضه على الوزراء المختصين بهدف تلافي المخاطر الناتجة مستقبلا.
وفي المداخلات اكد السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب ان المجلس استضاف قبل سنة مختصين من وزارة البيئة لهذا الغرض مؤكدا ان وزارة البيئة تعاني من عدم وجود مختصين في مجال دراسة المعادن بالتربة وهو ما خلق ارباكا بهذا الشان، مبينا انه تم اخذ سبعة نماذج لاخضاعها الى التحليل حيث تبين ان جميع الفحوصات لم تسجل نتائج غير طبيعية حيث ظهر وجود دوافع سياسية تقف وراءها احدى منظمات المجتمع المدني في مدينة كربلاء ، مشيرا الى ان نتائج فحص العينات من نهر الحسينية تدل على عدم وجود اي شيئ غير طبيعي او خطير بالمياه.
اما النائب بهاء الاعرجي فقد نوه الى وجود تباين في المواقف حيال مسالة تلوث نهر الحسينية ، داعيا هيئة رئاسة المجلس الى اخذ عينات من المياه لغرض فحصها خارج البلد.
ولفت النائب فؤاد الدوركي الى عدم وجود تلوث في نهر الحسينية خاصة بعد اجراء العديد من النشاطات لهذا الغرض.
من جانبها حذرت النائبة عتاب الدوري من المخاطر التي تثيرها مسالة تلوث مياه القناة الاروائية لنهر الحسينية.
واكد النائب وليد الحلي على عدم وجود اي تلوث في المياه خاصة في ظل استمرار اجراء الفحوصات على نهر الحسينية منوها الى اهمية دراسة المسالة من جانب علمي بعيدا عن الدافع السياسي
وشددت النائبة لقاء ال ياسين على اهمية ان يكون رأي القضاء الذي سيحقق بالموضوع على يقين من النتائج التي ستعلن بشان تلوث مياه نهر الحسينية.
واقترح النائب اسكندر وتوت تشكيل لجنة نيابية او الايعاز لوزارة البيئة بالتحقيق بخصوص الموضوع.
من جهته ابدى السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب عدم ممانعة الحكومة على اعادة فحص نماذج من المياه الخاصة بالنهر .
من جانبه كلف السيد النجيفي لجنة الصحة والبيئة بالتدقيق بالوقائع وتقديم تقرير متكامل لمجلس النواب بشان نهر الحسينية وانتظار نتائج النظر بالدعوى القضائية المقامة في كربلاء بهذا الموضوع.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل 3/4/2013.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
1/4/2013