الدكتور قصي السهيل يتراس اجتماعا مع لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية
ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي عبد الوهاب السهيل اجتماعا للجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب ان” الدكتور قصي السهيل بحث مع اعضاء لجنة الزراعة عدد من المواضيع منها عقد مؤتمر يختص بالزراعة والمياه في محافظة البصرة بالاضافة الى التصويت على قانون المجلس الوطني للمياه ومشروع قانون صندوق الاقراض الزراعي بالاضافة الى موسم حصاد الحنطة والشعير وغيرها من المواضيع التي تتعلق باختصاص اللجنة”.
واشار سيادته الى اهمية اعداد مقترح قانون لاعتبار الاهوار العراقية محمية طبيعية من اجل الحفاظ عليها وضمان تدفق المياه اليها مشيرا الى اهمية مثل هكذا قوانين في الحفاظ على الاهوار العراقية.
كما دعا سيادته اعضاء اللجنة الى الاسراع بتقديم القوانين التي من شأنها المساهمة في تطوير الواقع الزراعي في البلد.
واشار سيادته الى اهمية اعداد مقترح قانون لاعتبار الاهوار العراقية محمية طبيعية من اجل الحفاظ عليها وضمان تدفق المياه اليها مشيرا الى اهمية مثل هكذا قوانين في الحفاظ على الاهوار العراقية.
كما دعا سيادته اعضاء اللجنة الى الاسراع بتقديم القوانين التي من شأنها المساهمة في تطوير الواقع الزراعي في البلد.