أستقبل النائب عزير حافظ يوم الاثنين 1/4/2013 في مكتب مجلس النواب بمحافظة السليمانية احد العاملين في الشركات الخاصة.
وبحث النائب حافظ خلال اللقاء اوضاع الموظفين والعاملين في الشركات الاجنبية والوطنية ، داعيا الى ضرورة اصدار قانون خاص لحماية حقوق وامتيازاتهم ووضع ضوابط في حالة جلب عمالة من خارج البلد.
أرسل هذا المقال لصديق صفحة للطباعة |