النائب عزير حافظ يبحث حقوق العاملين في الشركات الخاصة بالسليمانية


      

  أستقبل النائب عزير حافظ يوم الاثنين 1/4/2013 في مكتب مجلس النواب بمحافظة السليمانية احد العاملين في الشركات الخاصة.
وبحث النائب حافظ خلال اللقاء اوضاع الموظفين والعاملين في الشركات الاجنبية والوطنية ، داعيا الى ضرورة اصدار قانون خاص لحماية حقوق وامتيازاتهم ووضع ضوابط في حالة جلب عمالة من خارج البلد.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة