د. قصي السهيل يشدد على اهمية الاسراع بحسم قانوني التقاعد ورواتب المواظفين وحل جميع الاشكالات فيه


      

شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي عبد الوهاب السهيل على اهمية الاسراع في حسم قانون التقاعد العامة ورواتب الموظفين وحل جميع الاشكالات فيه. واشار خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الى ان شرائح الموظفين والمتقاعدين تترقب بأمل كبير اقرار هذين القانونين حيث انها ستساهم بتحسين وضعهم المعاشي وبالتالي سيكون لها مردودات ايجابية على الوضع الاقتصادي للبلد.
ودعا سيادته اعضاء اللجنة الى تشكيل لجنة مصغرة بأسرع وقت ومتابعة جميع الاشكالات في القانونين والاسهام بحلها مشيرا الى ان القانونين تأخرا كثيرا ويجب الاسراع بهما باعتبارهما من القوانين المهمة.
وشدد سيادته على وجوب ان تشهد الفترة المقبلة من عمل مجلس النواب تشريع هذه القوانين وكل ما من شأنه ان يساهم برفع الواقع المعيشي للمواطنين ويخدم اكبر قدر من شرائح المجتمع.
كما ناقش سيادته مع اعضاء اللجنة القوانين المتأخرة في اللجنة ومشاريع القوانين التي من الممكن ان يتم عرضها على جدول اعمال الجلسات المقبلة.