مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لاربعة قوانين


      

انهى مجلس النواب في جلسته السابعة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 188 نائبا اليوم الاربعاء 3/4/2013 ، القراءة الثانية لاربعة قوانين.

وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تلت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين بيانا نددت فيه بجريمة تهجير الكرد الفيليين من قبل نظام صدام المقبور مبينا انه تم تهجير اكثر من 250 الف مواطن بعد اسقاط الجنسية من قبل النظام البائد والاستيلاء على املاكهم وقراهم الى ان مجلس النواب صوت على اعتبار قضية الكرد الفيليين ابادة جماعية مما يتطلب الاسراع بتعويضهم عن ما تعرضوا له و اعادة ممتلكاتهم اليهم من خلال هيئة دعاوى الملكية .

واقترحت لجنة الشهداء تشكيل لجنة عليا تضم الجهات التنفيذية المعنية من اجل حسم قضايا الكرد الفيليين وتلبية مطالبهم ومعالجة الاثار المعنوية والنفسية وإصدار طابع خاص ونصب تذكاري لما حل بهم وإطلاق تسميات لرموزهم على شوارع وساحات في العراق وتنفيذ الاحكام الصادرة ضد المتورطين بقضية الكرد الفيليين

ودعا السيد النجيفي اللجنة القانونية للنظر بالمطالب وتعزيز قرار مجلس النواب الذي صدر بشان قضية الكرد الفيليين.

كما نوه السيد رئيس المجلس الى عدم وجود غياب للنائبة زينب وحيد الخزرجي في الفصل التشريعي الثاني نافيا ما تردد بهذا الشان.

وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف رقم (87) لسنة 2004 الخاص بالمحكمة الادارية المتعلقة بشؤون الشكاوى والمنازعات الناتجة على منح العقود من قبل الحكومة والمقدم من لجان القانونية والاقتصاد والاستثمار والخدمات والأعمار.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اوضح النائب كاظم الشمري ان التعديل ينسجم مع الدستور لان بقاء المحكمة الادارية تابعة للسلطة التنفيذية مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات.

وشدد النائب وليد الحلي على ضرورة الغاء قرارات سلطة الائتلاف المنحلة وصياغة قوانين جديدة تنسجم مع الواقع الحقيقي لكل مجال بدلا من تعديل قرارات تلك السلطة.

ودعت النائبة عالية نصيف الى الغاء القوانين الاصلية التي صدرت على اساسها قرارات سلطة الائتلاف المنحلة.

وطالب النائب حسن الياسري بإلغاء المحكمة الادارية الخاصة بحل النزاعات مع الشركات لأنها ليست محكمة بالمعنى المعروف وضرورة عدم احالة القضايا اليها فضلا عن ضرورة تشكيل لجنة في وزارة التخطيط تسمى لجنة الطعن على ان لا تكون قراراتها قاطعة وإنما يمكن النظر بها في القضاء الاداري.

وطالب النائب احمد العباسي بضرورة بقاء المحكمة الادارية على حالها والاستفادة من المستشارين القانونيين.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجان المعنية على وجود مشروع قانون لتوسيع دور مجلس شورى الدولة مشيرة الى اهمية وجود جهة حكومية للضغط على وزارة التخطيط لحل المشاكل والمنازعات مع الشركات  ، مبينة ان الغاء هذه المحكمة يسهل عمل الشركات

وأنجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون العطلات الرسمية والمقدم من لجان الأوقاف والشؤون الدينية والثقافة والإعلام والقانونية.

وفي المداخلات دعا النائب حامد الخضري الى الغاء عطلة يوم السبت او تحويلها الى يوم الخميس مع استثناء وزارتي التربية والتعليم ألعالي منتقدا كثرة العطل في العراق والتي تبلغ 125 يوما في السنة.

وطالب النائب حسن اوزمن بإلغاء العطلة في يوم 14 تموز بسبب الاحداث التي جرت في عدة مدن وكونه فتح باب الانقلابات العسكرية.

وأوصت النائبة اسماء الموسوي باعتبار يوم 30 كانون الاول عيدا وطنيا كونه مرتبط بانسحاب القوات الاميركية بالإضافة الى ضرورة اضافة عيد الغدير الاغر الى مشروع القانون.

وحث النائب بهاء الاعرجي على الاحتفال بيوم الجيش العراقي بدلا من جعله عطلة رسمية اسوة بالاحتفال بيوم المعلم لافتا الى ضرورة ان تكون الاولوية لتوحيد عيد الفطر والأضحى لدى الشيعة والسنة على شرط احترام رأي المرجعية الدينية.

من جانبها طالبت النائبة نور البجاري بتشكيل مجمع علمي اسلامي بين المذاهب لتوحيد الاعياد ومطالع بعض الاشهر الهجرية.

وابدى النائب محمد الهنداوي دعمه لطلب جعل يوم انطلاق ثورة العشرين عطلة رسمية مع اهمية النظر بجعل عيد الغدير عطلة رسمية.

ودعا النائب يونادم كنا الى جعل يوم الاول من نيسان عطلة للمسيحيين بمناسبة عيد الربيع بالتقويم البابلي مع تعريف التواريخ الواردة في القانون بحسب طبيعة المناسبة الخاصة بالديانة المسيحية.

ورأت النائبة حنان الفتلاوي اهمية تقليص ايام العطل الرسمية في مشروع القانون مشيرة الى ضرورة اعطاء مجالس المحافظات صلاحية تحديد العطل الرسمية.

بدوره اشار النائب كمال الساعدي الى ضرورة وضع اليات معينة لتحديد العطلة في بغداد .

اما النائب محمد اقبال فقد اقترح تغيير الفقرة الخاصة بمنح الحكومة الحق بإعطاء عطلة لمدة اسبوع وضرورة ربطها بحصول الكوارث الطبيعية والإحداث الامنية وغيرها.

وطالب النائب خالص ايشوع بان تكون اعياد الميلاد والقيامة لمدة ثلاثة ايام اضافة الى اعتماد عطلة تخص الاعياد الدينية للمكون المسيحي.

ولفت النائب حيدر الملا ان العطل والمناسبات في جميع الدول تحمل بعدا وطنيا منوها الى ان العراق جزء من المنظومة الدولية وبالتالي فان عطلة يومي الجمعة والسبت تنسجم مع التعامل اليومي مع دول العالم.

وحث النائب عبد الخضر الطاهر على الغاء العطل الطويلة لأيام الاعياد وتحديد يومين لكل من عيد الاضحى والفطر وتوزيع ساعات العمل لعطلة يوم السبت على باقي الايام.

من جهته طالب النائب خالد الاسدي بتحديد اهمية المناسبة لغالبية الشعب العراقي لاختيارها عطلة رسمية.

فيما رأى النائب قتيبة الجبوري ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية في العطل بغض النظر عن المسميات الوطنية داعيا الى توحيد الوقفين السني والشيعي في وزارة واحدة للأوقاف.

ودعا النائب امين فرحان الى اضافة عيد النبي خضر الياس الى الاعياد الخاصة بالايزيدين وتحديد يوم لكل محافظة تحتفل به ليكون حافزا لها على العطاء.

وطالب النائب خالد امين بإعادة النظر في تحديد اعياد الصابئة المندائيين مشيرا الى ان عدد الايام الحقيقية لأعيادهم فيه غبن كبير.

وأكدت النائبة صفية السهيل على ضرورة اعادة دراسة القانون مجددا لضمان التوصل الى قانون يحقق الوحدة الوطنية دون اغفال خصوصية اي مكون مع اهمية تحديد ايام لكل محافظة تسهم بتعزيز العلاقات الاجتماعية والثقافية بين المحافظات.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات السيدات والسادة النواب من اجل تعديل القانون موضحة ان مشروع القانون لم يكن جهد لجنة الاوقاف وإنما ورد من الحكومة قبل عدة سنوات مؤكدة ان اللجنة ستجري صياغة جديدة وفقا للمقترحات التي تم طرحها.

من ناحيته لفت السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الى اهمية حسم مشروع القانون سريعا بعد تأخره لسنوات ، مؤكدا تمسك الحكومة بمشروع القانون المقدم من قبلها.

وأتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الطب العدلي والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب حسن وهب على اهمية دور الطب العدلي في كشف الحقائق والجرائم وإنشاء عيادات للطب العدلي.

واقترحت النائبة فاطمة الزركاني رفع السرية عن تقارير الطب العدلي عن المحامين.

ودعا النائب محمود الحسن الى وضع معالجات لشحة اطباء الطب العدلي او العاملين في هذا المجال داعيا الى زيادة المخصصات والرواتب الممنوحة لأطباء الطب العدلي.

ودعت النائبة اسماء الموسوي الى ان يقوم معهد الطب العدلي بجمع ووضع قاعدة معلومات للحامض النووي لجميع العراقيين لما لها من اهمية كبيرة.

بدورها اوضحت اللجنة المعنية ان شحة الاطباء وعدم توفر الفنيين يمثل ابرز معوقات فتح معاهد للطب العدلي في كل المحافظات لافتة الى متابعة الجهود الخاصة باستيراد اجهزة فحص الحامض النووي مشيرة الى الاهتمام بمقترحات السيدات والسادة النواب بشان دعم الاطباء العدليين.

من ناحيته اعتبر السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب اهمية تداول لجنة الصحة والبيئة مع الحكومة لإجراء التعديلات اللازمة عليه.

بعدها اكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 والمقدم من اللجنة القانونية.

وفي المداخلات بشان مشروع القانون اوضح النائب حسن الياسري ان التعديل اسهم بزيادة عدد المستشارين بمجلس الشورى الذي يقوم بمهمة صعبة وكبيرة بالإضافة الى تشكيل 5 محاكم ادارية عليا ستتيح الفرصة للمحكمة القيام بالمهام الموكلة لها بشكل مختلف عن السابق.

وأشار النائب حسين الصافي الى ان الوقت حان لإنصاف مجلس شورى الدولة لاستكمال الهيكلية الخاصة به مطالبا بان يكون للمجلس شخصية معنوية واستقلالية مالية بالإضافة الى توفير كافة الامتيازات لأعضاء المجلس.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة ان التعديل اتاح للقضاء الاداري ضمن مجلس شورى الدولة سلطة وصلاحيات واسعة مبينة ان اللجنة ستأخذ بنظر الاعتبار مقترحات السيدات والسادة النواب لإجراء التعديلات على مشروع القانون.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت 6 /4/2013.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

3/4/2013

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة