كلمة الدكتور قصي السهيل في في ذكرى الانتفاضة الشعبانية والمقابر الجماعية ومأساة محتجزي رفحاء


      

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي عبد الوهاب السهيل الى اماطة اللثام عن الجرائم التي ارتكبها النظام البائد وعكسها للمجتمع الدولي لمعرفة مدى الظلم والحيف والقتل الذي حل بابناء الشعب العراقي نتيجة ممارسات هذا النظام الدكتاتوري. وذكر في كلمته في المؤتمر الذي عقد برعايته في ذكرى الانتفاضة الشعبانية والمقابر الجماعية ومأساة محتجزي رفحاء ان” الامم والشعوب الحية هي من تحتفي بعظماءها وشهداءها وهؤلاء ليس بالضرورة ان يكونوا علماء او مفكرين وانما من يسترخص دمه ويقدمه قربانا للأخرين وتعبيد الطريق لهم لتشييع روح العدل والتسامح والحرية بدلا من الدكتاتورية والبغضاء والظلم”.
  واضاف ان ابشع الجرائم هي جرائم الابادة الجماعية وعلى الجميع اماطة اللثام عن هذه الجرائم وعرضها بصورتها الحقيقية لمعرفة مدى وحشية هذا النظام . واشار الى ان مجلس النواب بحاجة الى المزيد من التشريعات للقوانين لانصاف هذه الشرائح التي تعرضت للظلم والقتل في زمن النظام المباد مشددا على ضرورة ان تكون هناك خطوات عملية لاعادة الحقوق اليهم. وبين سيادته ان الانتفاضة الشعبانية زلزلت الكيان الدكتاتوري البغيض وثبتت واقعة ان ارادة الشعوب هي دائما اكبر من الطغاة مبينا ان من واجبنا الوفاء بالعهد لهؤلاء من خلال بذل اقصى جهودنا لبناء الدولة ومؤسساتها التي تحمي حقوق الانسان والعيش المشترك للجميع وفق مبادىء الاسلام الحنيف.