مجلس النواب يقيم حفلا تأبينيا لاحياء ذكرى الانتفاضة الشعبانية والمقابر الجماعية ومأساة محتجزي رفحا

  برعاية الدكتور قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب احيت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين اليوم الخميس 4/4/2013 حفلا تأبينيا تحت شعار “المسؤولية التشريعية لانصاف ضحايا النظام البائد ” لاحياء ذكرى الانتفاضة الشعبانية والمقابر الجماعية ومأساة محتجزي رفحا. وفي مستهل الحفل الذي اقيم في القاعة رقم (3) في المجلس بحضور عدد من السيدات والسادة النواب وافتتح بآي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق اكد السيد السهيل ان الامم والشعوب الحية هي التي تحتفي بعظماءها وشهداءها الذين قدموا دماءهم فداءا للاخرين لتشيع روح العدل والتسامح بدلا من الديكتاتورية والبغضاء.

وشدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب ان جرائم الابادة والمقابر الجماعية تعد اقسى انواع الجرائم في تاريخ البشرية مما يتطلب من المثقفين والسياسيين اماطة اللثام عن هذه الجرائم البشعة مشيرا الى اهمية ان تصل هذه الجرائم الى المجتمع الدولي لتعكس المستوى الاجرامي للنظام البائد مبينا ان مجلس النواب مازال بحاجة الى تشريع المزيد من القوانين التي تسهم بانصاف ضحايا النظام البائد.

واعتبر الدكتور السهيل ان من الظلم ان توصف الانتفاضة الشعبانية بالربيع العراقي الذي يمتد الى الربيع العربي لان الربيع العربي مرتبك ومشوش في حين ان الانتفاضة الشعبانية جاءت في مرحلة مفصلية وظرف خاص كان العراق فيه يخضع لحصار شديد مؤكدا ان من واجب مجلس النواب العمل الجاد على انصاف الضحايا والوفاء لهم من خلال السعي لبناء الدولة التي تحترم حقوق الانسان وتحقق العيش المشترك للجميع.
من جانبه شدد النائب محمد الهنداوي رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين على ان الانتفاضة الشعبانية والمقابر الجماعية  وماساة محتجزي رفحا كانت الوسيلة الاهم والسبيل الاقوى الذي ادى الى تهاوي عرش الطاغوت واثبات رفض الشعب العراقي له.
واشار الشيخ الهنداوي الى ان المقابر الجماعية  تمثل شاهد حق على وحشية وهمجية النظام البائد الذي لايعرف قيمة لمعنى الانسان وحقوقه وانتهاك صارخ لحقوق الانسان في العراق مبينا ان من نجا من المقابر الجماعية كانوا محتجزي رفحا الذين يمثلون الصفحة العراقية الاخرى التي نفتخر بها امام العالم مؤكدا ان الضحايا في رفحا مازالوا بانتظار الحصول على حقوقهم الضائعة.
واعلن رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين عن التحرك لتشكيل لجنة تضم لجانا نيابية عدة لتاسيس صندوق لتعويض ضحايا الانتفاضة الشعبانية وضحايا مجزرة الدجيل والكرد الفيليين داعيا الى الاسراع باتخاذ خطوات جادة لانصاف ضحايا النظام البائد من خلال تشريع قوانين تسهم باعادة الحقوق لذوي المقابر الجماعية ومحتجزي رفحا.
من ناحيتها نوهت النائبة امل عطية عضو لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين الى دور المراة الكبير في المشاركة بالانتفاضة الشعبانية.
واكدت النائبة عطية ان المراة العراقية ساهمت بشكل كبير في مسيرة الجهاد ضد نظام صدام وفي مقدمة النساء الشهيدة بنت الهدى مشيرة الى ان النساء العراقيات في مخيم رفحا عشن اوضاعا انسانية صعبة مما يتطلب العمل الجاد من قبل مجلس النواب لانصافهن وانصاف كافة المحتجزين في رفحا.
وتخلل حفل التابين عرض فيلم للدائرة الاعلامية في مجلس النواب حمل اسم “انين الذكريات” تناول شهادات حية لعدد من ضحايا النظام البائد ممن عايشوا الانتفاضة الشعبانية سردوا فيها مشاهداتهم وذكرياتهم وما مروا به من فضائع في سجون النظام.
كما شهد الحفل عرض مقاطع من فيلم “تحت رمال بابل” للمخرج محمد الدراجي والذي تناول فيه جانبا من احداث الانتفاضة الشعبانية  حيث دعا المخرج الدراجي خلال حضوره الحفل الى تكريم الضحايا الحقيقيين الذين لم يكرموا بشكل منصف.
وفي ختام حفل التابين قام الدكتور قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب  بتكريم عددا من الناجين ممن شاركوا في الانتفاضة الشعبانية حيث بين الدكتور السهيل عن وجود مقترح قانون من لجنة الشهداء لانصاف شريحة محتجزي رفحا سيرى النور قريبا بعد استكمال الاجراءات الاصولية.

مجلس النواب العراقي
الدائرة الاعلامية
4-4-2013

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة