مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لسبعة مشاريع قوانين
انهى مجلس النواب في جلسته الثامنة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 169نائبا اليوم السبت 6/4/2013 ، القراءة الاولى والثانية لسبعة مشاريع قوانين وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم قررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على صحة عضوية النائب ثامر ابراهيم ظاهر والمقدم من اللجنة القانونية لعدم توفر ثلثي عدد النواب اللازم للتصويت.
بعدها انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية والذي يأتي نظرا لعدم وجود مكافأة تمنح للمخبرين والأشخاص الذين يقومون بالكشف عن الاموال الممنوع تداولها في الاسواق المحلية حيث تمنح وفق المادة (5) من القانون اعلاه وبغية تصحيح الخطأ الوارد في البند اولا من المادة (6) من القانون المذكور.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 والمقدم من لجان القانونية والأمن والدفاع والمالية لغرض منح الفرصة للمشمولين بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) من الاستمرار بالخدمة العسكرية بإضافة مدة (5) سنوات للسن القانوني للرتبة التي يحملونها او تخييرهم بالإحالة الى التقاعد ومساواة العسكري المتقاعد قبل نفاذ الخدمة والتقاعد العسكري مع العسكري المتقاعد وفقا لإحكامه وبغية شموله براتب الرتبة الاعلى ومكافأة نهاية الخدمة.
وأنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 والمقدم من لجنة التعليم العالي والذي يهدف الى تنظيم عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير اداء الوزارة وتشكيلاتها وزيادة فعالياتها بما يتلاءم مع المتغيرات وتأطير البنى الارتكازية التنفيذية لمؤسساتها والتي تتماشى مع واقع التعليم العالي وحاجاته بهدف مواكبة عجلة التقدم العلمي والتكنولوجي.
كما اكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بغية تحقيق العدالة في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء بما يتناسب وحجم تضحياتهم ولتمكين المؤسسة من القيام بواجباتها والالتزامات المترتبة عليها.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون جامعة الدفـاع للدراسات العسكرية والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية والذي يأتي لغرض تطوير القوات المسلحة العراقية وفق احدث الاساليب العلمية العسكرية التخصصية من خلال اعداد الضباط وبعض الملاكات المدنية وتهيئتهم وزيادة خبراتهم ولإيجاد الادوات اللازمة لتحقيق ذلك.
بعدها انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون حماية الأطباء والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكدت النائبة عديلة حمود ان الاطباء يتعرضون لاعتداءات ارهابية خطيرة داعية لشمول من يعمل في المؤسسات الصحية غير الحكومية بالقانون.
ولفت النائب شروان الوائلي الى ان القانون يسهم بالحد من اتساع ظاهرة المطالبات العشائرية ضد الاطباء محذرا من انعكاسات تسليحهم.
وأشارت النائبة عتاب الدوري الى ان القانون يعد من اهم القوانين في هذه المرحلة في ظل عمليات الاستهداف المنظم ضد شريحة الاطباء مطالبة بضرورة اجراء تعديلات في صياغة بعض الفقرات في القانون.
وشدد النائب علي شبر على اهمية دور وزارة الداخلية بتوفير الحماية للأطباء حاثا على تخفيف العقوبات ضد من يعتدي على الاطباء بناءا على ردود فعل غير منضبطة مرتبطة بالحالة النفسية لذوي المريض.
وأوضح رياض الزيدي ان عزوف الاطباء عن اجراء العمليات الجراحية جاء بسبب المطالبات العشائرية خاصة ان ما يحدث من اخطاء هي خارج ارادة الطبيب.
من جانبه دعا النائب حيدر الملا الى وضع اليات واضحة ضمن القانون لتشجيع عودة الاطباء المهاجرين.
وطالبت النائبة عالية نصيف بتوفير الحصانة للأطباء في حال تعرض مخصصاتهم الى السرقة وخاصة في المناطق النائية مع العمل على توفير الحماية لهم في مناطق سكناهم.
وحث النائب عبد الحسين عبطان على ان يضمن مشروع القانون حقوق المواطن العراقي في حال تعرضه الى خطأ من قبل الطبيب .
واقترح النائب وليد الحلي ضرورة ان يضمن القانون تأدية الطبيب للواجب الانساني بعيدا عن التمييز بكل اشكاله بالإضافة الى اهمية عدم تدخل الجهات التي لا علاقة لها بعمل الاطباء.
ودعا النائب عبد الخضر الطاهر الى الغاء الفقرة التي يتضمنها القانون بخصوص تأسيس مراكز للشرطة في المستشفيات لأنها موجودة فعليا.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان مشروع القانون بحاجة الى تعديلات لأنه ورد الى لجنة الصحة منذ الدورة النيابية السابقة ، مشيرة الى ان اللجنة بانتظار ارسال وزارة الصحة للائحة حقوق المريض بهدف تشريعها ، مؤكدة ان القانون لن يوفر للطبيب حماية كاملة مما يتطلب تعاونا بين مختلف شرائح المجتمع.
بعدها انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية والذي يأتي نظرا لعدم وجود مكافأة تمنح للمخبرين والأشخاص الذين يقومون بالكشف عن الاموال الممنوع تداولها في الاسواق المحلية حيث تمنح وفق المادة (5) من القانون اعلاه وبغية تصحيح الخطأ الوارد في البند اولا من المادة (6) من القانون المذكور.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 والمقدم من لجان القانونية والأمن والدفاع والمالية لغرض منح الفرصة للمشمولين بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) من الاستمرار بالخدمة العسكرية بإضافة مدة (5) سنوات للسن القانوني للرتبة التي يحملونها او تخييرهم بالإحالة الى التقاعد ومساواة العسكري المتقاعد قبل نفاذ الخدمة والتقاعد العسكري مع العسكري المتقاعد وفقا لإحكامه وبغية شموله براتب الرتبة الاعلى ومكافأة نهاية الخدمة.
وأنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 والمقدم من لجنة التعليم العالي والذي يهدف الى تنظيم عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير اداء الوزارة وتشكيلاتها وزيادة فعالياتها بما يتلاءم مع المتغيرات وتأطير البنى الارتكازية التنفيذية لمؤسساتها والتي تتماشى مع واقع التعليم العالي وحاجاته بهدف مواكبة عجلة التقدم العلمي والتكنولوجي.
كما اكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بغية تحقيق العدالة في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء بما يتناسب وحجم تضحياتهم ولتمكين المؤسسة من القيام بواجباتها والالتزامات المترتبة عليها.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون جامعة الدفـاع للدراسات العسكرية والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية والذي يأتي لغرض تطوير القوات المسلحة العراقية وفق احدث الاساليب العلمية العسكرية التخصصية من خلال اعداد الضباط وبعض الملاكات المدنية وتهيئتهم وزيادة خبراتهم ولإيجاد الادوات اللازمة لتحقيق ذلك.
بعدها انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون حماية الأطباء والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكدت النائبة عديلة حمود ان الاطباء يتعرضون لاعتداءات ارهابية خطيرة داعية لشمول من يعمل في المؤسسات الصحية غير الحكومية بالقانون.
ولفت النائب شروان الوائلي الى ان القانون يسهم بالحد من اتساع ظاهرة المطالبات العشائرية ضد الاطباء محذرا من انعكاسات تسليحهم.
وأشارت النائبة عتاب الدوري الى ان القانون يعد من اهم القوانين في هذه المرحلة في ظل عمليات الاستهداف المنظم ضد شريحة الاطباء مطالبة بضرورة اجراء تعديلات في صياغة بعض الفقرات في القانون.
وشدد النائب علي شبر على اهمية دور وزارة الداخلية بتوفير الحماية للأطباء حاثا على تخفيف العقوبات ضد من يعتدي على الاطباء بناءا على ردود فعل غير منضبطة مرتبطة بالحالة النفسية لذوي المريض.
وأوضح رياض الزيدي ان عزوف الاطباء عن اجراء العمليات الجراحية جاء بسبب المطالبات العشائرية خاصة ان ما يحدث من اخطاء هي خارج ارادة الطبيب.
من جانبه دعا النائب حيدر الملا الى وضع اليات واضحة ضمن القانون لتشجيع عودة الاطباء المهاجرين.
وطالبت النائبة عالية نصيف بتوفير الحصانة للأطباء في حال تعرض مخصصاتهم الى السرقة وخاصة في المناطق النائية مع العمل على توفير الحماية لهم في مناطق سكناهم.
وحث النائب عبد الحسين عبطان على ان يضمن مشروع القانون حقوق المواطن العراقي في حال تعرضه الى خطأ من قبل الطبيب .
واقترح النائب وليد الحلي ضرورة ان يضمن القانون تأدية الطبيب للواجب الانساني بعيدا عن التمييز بكل اشكاله بالإضافة الى اهمية عدم تدخل الجهات التي لا علاقة لها بعمل الاطباء.
ودعا النائب عبد الخضر الطاهر الى الغاء الفقرة التي يتضمنها القانون بخصوص تأسيس مراكز للشرطة في المستشفيات لأنها موجودة فعليا.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان مشروع القانون بحاجة الى تعديلات لأنه ورد الى لجنة الصحة منذ الدورة النيابية السابقة ، مشيرة الى ان اللجنة بانتظار ارسال وزارة الصحة للائحة حقوق المريض بهدف تشريعها ، مؤكدة ان القانون لن يوفر للطبيب حماية كاملة مما يتطلب تعاونا بين مختلف شرائح المجتمع.
وأتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الخارجية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية على ان تتم المناقشة في جلسة مقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 8/4/2013.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
6/4/2013
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
6/4/2013