الدكتور قصي السهيل يجتمع مع لجنة التعليم العالي النيابية


      

بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي عبد الوهاب السهيل مع لجنة التعليم العالي النيابية بحضور مدير التقاعد العامة الاشكالات في قانون الخدمة الجامعية. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس المجلس ان” الدكتور السهيل ترأس اجتماعا للجنة التعليم العالي النيابية بحضور مدير عام دائرة التقاعد العامة احمد عبد الجليل حيث تم مناقشة بعض الاشكالات في تعديل قانون الخدمة الجامعية الذي تم اقراره في مجلس النواب بالاضافة الى عمل دائرة التقاعد العامة “. واضاف ان الاجتماع تمخض عن حل الاشكالات في هذا القانون لضمان تطبيق صحيح لهذا القانون وعدم وقوع غبن لاي شريحة تعليمية مستفيدة من هذا القانون. من جانب اخر بحث النائب الاول ضرورة رعاية وتكريم العلماء والمبدعين تقديرا وتثمينا لما قدموه من انجازات في مجالات اختصاصهم من خلال تشريع قانون يخدمهم ويحفظ حقوقهم تكريما لهم مؤكدا على ضرورة التعجيل بتشريع قانون رعاية العلماء والمبدعين