صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 167 نائبا اليوم الاثنين 8/4/2013 ، على قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وانهى القراءة الاولى والثانية لخمس مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تلت لجنة التعليم العالي بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لاستشهاد المفكر الاسلامي الكبير اية الله العظمى محمد باقر الصدر واخته الشهيدة بنت الهدى اشارت فيه الى ان استشهاد السيد الصدر جسد عمق المأساة التي حلت على العراق واهله ومثلت اكبر جريمة نكراء شهدها العصر بحق الدين والعلماء من قبل المجرم صدام وحزبه الفاشي.
ولفت البيان الى منهج الاعتدال الذي سار عليه السيد الشهيد الصدر من خلال نشر المحبة بين الناس واحترام انسانية الانسان ورفض كل التخندقات الطائفية والعرقية ومحاربة الفتنة موضحا ان السيد الشهيد محمد باقر الصدرمازال ينادي الجميع بالتوحد لبناء العراق ومستقبلة وتحقيق الامن والامان والسعادة لكل اهله بدون تمييز ، مطالبا بتقديم مشروع قانون تجريم حزب البعث للتصويت عليه في مجلس النواب لمنع قتلة الشهيد الصدر من العودة الى سدة الحكم مرة اخرى.
وفي ذات الشأن تلت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بيانا بمناسبة استشهاد المفكر والمرجع الديني السيد محمد باقر الصدر وشقيقته السيدة امنة بنت الهدى ، مبينا ان العالم الاسلامي فقد شخصيتين عظيمتين على يد نظام الطاغية صدام ، داعيا الى تسمية السنة بأسم الشهيد الصدر للتعريف بشخصيته والى تكريس دور وسائل الاعلام بتوضيح فكر الامام الصدر في اصلاح الانسان، مقترحا تخصيص 5 دقائق في نشرة الاخبار بقناة العراقية للتذكير بجرائم النظام البائد.
بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على روح الشهيد السيد محمد باقر الصدر واخته الشهيدة بنت الهدى.
من جانب اخر اشار السيد النجيفي الى تلقيه كتاب رسمي من الحكومة بشان استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء تضمن التاكيد على تحديد الموعد في وقت لاحق.
بدوره اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على ان السيد رئيس مجلس الوزراء مستعد للحضور الى مجلس النواب حيث سيحدد الوقت المناسب بعد استكمال كافة الاوراق والمستندات الخاصة بحضوره مشيرا الى ان الموعد سيكون قريبا.
وفي رده على المداخلة اكد السيد رئيس المجلس على اهمية الالتزام بالنصوص الدستورية والاتفاق مع مجلس النواب على تحديد موعد قريب.
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية والخدمات والاعمار والمالية والثقافة والاعلام.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (1559) لسنة 1978 ورقم (189) لسنة 1978 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اوضح النائب يوسف الطائي ان العاملين في المهن الصحية هم الداعم الابرز لنجاح الاعمال الطبية وادارة المؤسسات الصحية مما يتطلب ايجاد بديل للقانون الملغى مع اهمية العمل على دمج جميع القوانين الخاصة بهذا الجانب
من ناحيتها رأت النائبة عالية نصيف اهمية تضمين المادة 2 من مشروع القانون على اعادة العمل بقانون المهن الصحية واعادة نقابة هذه الشريحة .
اما النائب حسن الياسري فقد دعا الى سن مشروع قانون جديد ينسجم مع الوضع الحالي في العراق وضرورة الغاء القانون الحالي.
من جانبه ابدى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب السيد صفاء الدين الصافي تحفظ الحكومة على القانون كونه مقترحا ولم تطلع عليه الحكومة خاصة ان اهداف القانون تتعارض مع احكام الدستور.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية تشكيل لجان لبحث مسالة الغاء القانون والتوصل الى صيغة معينة مشيرة الى ان المضي بمشروع القانون لايتعارض مع تشريع قانون لذوي المهن الصحية
واكمل المجلس مناقشة مشروع قانون وزارة الخارجية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية بعد ان انتهى في الجلسة السابقة من القراءة الثانية له.
وفي المداخلات بشان مشروع القانون اكد النائب بهاء الاعرجي على اهمية مشروع القانون لما تمثله وزارة الخارجية من دور مهم كونها من الوزارات السيادية.
وطالب النائب حيدر الملا بضرورة ان يتضمن القانون تحديد هوية السياسة الخارجية كي يمكن للوزارة تنفيذها للتخلص من الحالة الضبابية .
ودعا النائب عباس البياتي الى دمج وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي ووكيل وزارة للعلاقات الثنائية بمنصب واحد.
من جانبها شددت النائبة عالية نصيف على ضرورة معالجة مسائل عدة من بينها ازدواجية الجنسية للسفراء وزواج العراقية من اجنبي .
ونوهت النائبة عتاب الدوري الى اهمية ادراج مسالة تحقيق مبدا التوازن وتكافؤ الفرص في معهد الخدمة الخارجية وباقي مؤسسات الدولة.
وابدى النائب علي الشلاه تحفظه على وجود المفتش العام في الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية لان فكرة المفتش العام بنيت على متابعة الشؤون التي تتعلق بالمقاولات والانشاءات بينما عمل الوزارة يتعلق بالعمل الديبلوماسي في الخارج.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات السيدات والسادة النواب مشيرة الى ان عمل وزارة الخارجية عمل متشعب وواسع يتطلب وجود عدد كبير من الوكلاء و الدوائر.
من ناحيته اكد السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان مشروع القانون مهم جدا لعمل وزارة الخارجية مشيرا الى ان القانون ينظم كيفية اداء الوزارة.
واجلت هيئة الرئاسة القراءة الثانية لمشروع قانون العمل والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني بناءا على طلب اللجان المعنية.
كما انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والإقتصاد والاستثمار والصحة والبيئة والثقافة والإعلام بغية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دولة الكويت ورغبة الجانبين في حل القضايا العالقة التزاما بالمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بغية الوصول الى تسوية شاملة لكافة المتعلقات بما يساعد على نشوء ارضية صلبة وجديدة للعلاقات الاخوية من خلال انشاء لجنة مشتركة بين البلدين.
وانجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان. والمقدم من لجنتي الإقتصاد والإستثمار والعلاقات الخارجية لغرض تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وحمايتها وخلق الظروف الملائمة للاستثمار.
كما اجلت هيئة الرئاسة القراءة الأولى لكل من مشروعي قانوني المجمع العلمي العراقي والجامعات والكليــات الأهليــــة والمقدمين من لجنتي التعليم العالي والقانونية.
في حين اتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية بهدف الارتقاء بتقديم خدمات صحية متطورة والاستفادة من خبرات ذوي المهن الطبية والصحية ودعم المؤسسات الصحية الاهلية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وخلق حالة من المنافسة في تقديم افضل الخدمات للمواطنين.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء الموافق23/4/2013.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
8/4/2013