زار النائب أمين الشمري يوم الاحد 14/4/2013 مكتب مجلس النواب في محافظة واسط للأطلاع على سير الاعمال في المكتب . وركز النائب الشمري خلال حديثه مع مدير وموظفي المكتب على ضرورة إصلاح بعض القوانين وتشريع اخرى جديدة وخاصة القوانين التي تعطي الصلاحيات الواسعة لمجلس النواب في مراقبة عمل مجالس المحافظات وتطرق النائب الشمري إلى قانون مجالس المحافظات والتعديلات التي أقرت عليه بغية إيجاد أقربالطرق للتعاون بين مجلس النواب ومجلس المحافظة لتنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
أرسل هذا المقال لصديق صفحة للطباعة |