النائب خالص ايشوع يلقي محاضرة عن التعايش السلمي في اربيل
القى النائب خالص ايشوع يوم الاثنين 22/4/2013محاضرة عن التعايش السلمي بين أبناء المكونات العراقية ضمن برنامج ورشة عمل اقامتها وزارة حقوق الإنسان في مدينة عينكاوا بمحافظة أربيل بالتعاون مع الجمعية العراقية لحقوق الإنسان القادمة الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار (التعايش السلمي وحماية حقوق المكونات ضمانة لبناء الوطن).
واستعرض النائب ايشوع في المحاضرة، تجربته البرلمانية خلال الدورة الحالية لمجلس النواب والتحديات التي تواجه أبناء المكونات وتأثيرها على التعايش السلمي وحالات تعرض مناطقهم الأصلية للتغير الديمغرافي ودورالدستور والقوانين النافذة بهذا الشأن.
وأكد النائب ايشوع على ان المنطق العقلاني يقتضي التعايش السلمي بين أبناء الأديان والطوائف المتعددة للنهوض في سبيل الحرية والديمقراطية والرقي الحضاري والاقتصادي .